الملبوس على ما بعد النسج فيكون حاله حالالمأكول في عدم الجواز و يقرّب هذا أنّه لايقال للثوب المنسوج من القطن إنّه قطن كمالا يقال للخبز أنّه حنطة، و الجمع بين مادلّ على استثناء القطن و الكتّان و ما دلّعلى الجواز بالحمل على الكراهة و الجواز،و لعلّ هذا الجمع أقرب ممّا ذكر، و أمّاجواز السجود في صورة منع الحرّ على الثوبفلعلّه لا خلاف فيه و يدلّ عليه خبر أبيبصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
قلت له: «أكون في السفر فحضرت الصلاة وأخاف الرّمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله؟قال عليه السّلام: اسجد على ظهر كفّكفإنّها أحد المساجد» و أخبار أخر و لا يخفىأن مقتضى ظواهر الأخبار المذكورة في هذاالمقام جواز السجدة بمجرّد عدمالميسوريّة بالنسبة إلى الحالة الفعليّةألا ترى أنّ السائل في هذا الخبر لا حظحضور الصلاة و خوف الرّمضاء على الوجه معأنّه لو أخّر الصلاة إلى آخر الوقت لتمكّنمن السجدة على الأرض و لا أظنّ أن يلتزمالفقهاء رضوان اللّه عليهم به ألا ترىأنّهم يتمسّكون بقاعدة الميسور و مجرّدتعسّر الفعل في بعض وقته مع اتّساع الوقت والتمكّن من إتيان الفعل تامّ الأجزاء والشرائط ليس من موارد القاعدة، نعم فيمقام التقيّة الأمر أوسع ممّا ذكر، و كيفكان ظاهر خبر أبي بصير المذكور تقدّمالسجدة على الثوب على السجدة على ظهر الكفو الأخبار الأخر لا يظهر منها تعين السجدةعلى خصوص الثوب بل يستفاد نفي البأس و حيثلا معارضة بينها و بين خبر أبي بصير يتعيّنالأخذ بظاهره و تقديم السجدة على الثوب، وقد يقال بتقديم القطن و الكتّان على الثوبلصحيحة منصور بن حازم عن غير واحد منأصحابنا قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:«إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا و لكن اجعل بينك و بينهشيئا قطنا أو كتّانا» بتقييد هذه الصحيحةللمطلقات و لكن لا يخفى أنّ هذه الصحيحة لميفرض فيها حال الضرورة فيكون من الأخبارالمجوّزة للسجدة على القطن و الكتّان فيحال الاختيار، و قد مرّ الكلام فيه والإنصاف أنّه مع قطع النظر عن هذا أيضايبعد