جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

301


الثمرة الغير المأكولة فيرجع الشكّ إلىاعتبار أمر زائد على النباتيّة مع كونالنبات غير مأكول، و فيه تأمّل من جهةالتأمّل في كون الاستثناء بمنزلة التقييدبل كأنّه لوحظ عنوان و أثبت الحكم في بعضأفراده و نفى عن بعض أفراده، فلو قالالمولى:


أكرم العدول من العلماء و لا تكرم الفسّاقمنهم، فليس هذا بمنزلة أن يقول أكرمالعالم الّذي لا يكون فاسقا إلّا أن يقال:لا ريب في اعتبار أمر زائد في المستثنى منهفي مسئلتنا إمّا بجواز التقييد أو بنحوالتركيب على فرض إخراج مطلق الثمرة فمعالشكّ يرجع إلى الأصل.


و في الكتّان و القطن روايتان أشهر هماالمنع إلّا مع الضرورة، و لا يسجد علىشي‏ء من بدنه فإن منعه الحرّ سجد عليثوبه، و يجوز السجود على الثلج و القير وغيره مع عدم الأرض و ما ينبت منها فإن لميكن فعلى كفّه‏
(1) قد مرّ ذكر الأخبار الدّالّة بالعموم والخصوص على المنع عن السجدة على الكتّان والقطن و في قبالها ما يدلّ على الجواز منهارواية داود الصرمي قال: «سألت أبا الحسنالثالث عليه السّلام هل يجوز السجود علىالكتّان و القطن من غير تقيّة؟ فقال: جائز»و خبر الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيقال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسّلام أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة و لا ضرورة فكتبإليّ: ذلك جائز».


و قد يقال: الجمع بين الطائفتين إمّا بحملالثانية على الجواز و الأولى على الكراهة،و إمّا بحمل الثانية على حال الضرورة والتقيّة للمكلّف لا الإمام و الاولى علىحال الاختيار، و إمّا بحمل الثانية على ماقبل النسج و الاولى على ما بعده، و الجمعالثاني لا يلائمه تقييد السائل بعدمالضرورة و التقيّة و الأوّل يبعده عطفالملبوس على المأكول و اشتراكهما فيالعلّة المذكورة في بعض الرّواياتفيتعيّن الأخير، و فيه نظر لأنّ الجمعالأخير و إن أمكن بين ما دلّ على استثناءالملبوس و ما دلّ على جواز السجود علىالقطن و الكتّان لكنّه لا يمكن بين ما دلّعلى استثنائهما و ما دلّ على الجواز كماأنّه يمكن رفع الاستبعاد المذكور في الجمعالأوّل بحمل‏

/ 596