تقييد تلك الأخبار المطلقة الواردة فيمقام البيان مع كون الثوب كثيرا من غيرالقطن و الكتّان هذا مضافا إلى ما ذكر آنفامن أنّه لا يطلق عرفا على الثوب المنسوج منالقطن القطن إلّا بالمسامحة، و أمّا جوازالسجود على الثلج و القير في صورة فقدان مايصحّ السجود عليه فبالنسبة إلى القير قددلّ أخبار كثيرة، منها ما عن الصّدوق فيالفقيه في الصحيح قال: «سأل معاوية بنعمّار أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالسجود على القار، فقال: لا بأس به» و عنهفي الصحيح عن منصور بن حازم أنّه قال:«القير من نبات الأرض» و لكن ظاهر هذهالأخبار جواز السجود عليه اختيارا و لميلتزم المشهور به بل أعرض الأصحاب عنالعمل بظواهرها فلا يبعد الحمل علىالتقيّة و قد يقال بلزوم الاحتياط في صورةفقدان ما يصحّ السجود عليه لا تقدّم القيرعلى الثوب بل الجمع بين القير و الثوب إمّابنحو وقوع الجبهة عليها، و إمّا بالتكرار،و يمكن أن يقال بعد عدم حجّيّة هذه الأخبارمن جهة الإعراض يتعيّن الأخذ بما دلّ علىجواز السجود على الثوب إلّا أن يدّعى عدمالإطلاق بالنسبة إلى هذه الصورة، و إمّابالنسبة إلى إلى الثلج فيمكن أن يستدلّعليه برواية داود الصرمي المرويّة عنالكافي قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّياخرج في هذا الوجه و ربّما لم يكن موضعأصلّي فيه من الثلج؟ قال: إن أمكنك أن لاتسجد على الثلج فلا تسجد عليه و إن لميمكنك فسوّه و اسجد عليه» و يظهر من بعضالأخبار تقدّم القطن و الكتّان عليه فانظرإلى صحيحة منصور بن حازم لكن الإشكال فيالعمل به كما عرفت.
و لا بأس بالقرطاس و يكره منه ما فيه كتابةو يراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيهخاليا من النجاسة
(1) جواز السجود على القرطاس في الجملةممّا لا خلاف فيه ظاهرا، و يدلّ عليه صحيحةعليّ بن مهزيار قال: «سأل داود بن فرقد أباالحسن عليه السّلام عن القراطيس و الكواغذالمكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أملا فكتب