جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

303


تقييد تلك الأخبار المطلقة الواردة فيمقام البيان مع كون الثوب كثيرا من غيرالقطن و الكتّان هذا مضافا إلى ما ذكر آنفامن أنّه لا يطلق عرفا على الثوب المنسوج منالقطن القطن إلّا بالمسامحة، و أمّا جوازالسجود على الثلج و القير في صورة فقدان مايصحّ السجود عليه فبالنسبة إلى القير قددلّ أخبار كثيرة، منها ما عن الصّدوق فيالفقيه في الصحيح قال: «سأل معاوية بنعمّار أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالسجود على القار، فقال: لا بأس به» و عنهفي الصحيح عن منصور بن حازم أنّه قال:«القير من نبات الأرض» و لكن ظاهر هذهالأخبار جواز السجود عليه اختيارا و لميلتزم المشهور به بل أعرض الأصحاب عنالعمل بظواهرها فلا يبعد الحمل علىالتقيّة و قد يقال بلزوم الاحتياط في صورةفقدان ما يصحّ السجود عليه لا تقدّم القيرعلى الثوب بل الجمع بين القير و الثوب إمّابنحو وقوع الجبهة عليها، و إمّا بالتكرار،و يمكن أن يقال بعد عدم حجّيّة هذه الأخبارمن جهة الإعراض يتعيّن الأخذ بما دلّ علىجواز السجود على الثوب إلّا أن يدّعى عدمالإطلاق بالنسبة إلى هذه الصورة، و إمّابالنسبة إلى إلى الثلج فيمكن أن يستدلّعليه برواية داود الصرمي المرويّة عنالكافي قال:


قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّياخرج في هذا الوجه و ربّما لم يكن موضعأصلّي فيه من الثلج؟ قال: إن أمكنك أن لاتسجد على الثلج فلا تسجد عليه و إن لميمكنك فسوّه و اسجد عليه» و يظهر من بعضالأخبار تقدّم القطن و الكتّان عليه فانظرإلى صحيحة منصور بن حازم لكن الإشكال فيالعمل به كما عرفت.


و لا بأس بالقرطاس و يكره منه ما فيه كتابةو يراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيهخاليا من النجاسة
(1) جواز السجود على القرطاس في الجملةممّا لا خلاف فيه ظاهرا، و يدلّ عليه صحيحةعليّ بن مهزيار قال: «سأل داود بن فرقد أباالحسن عليه السّلام عن القراطيس و الكواغذالمكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أملا فكتب‏

/ 596