كما أفيد، ثم إن المشهور لزوم الاستقلالفي القيام و عدم الاعتماد على شيء واستدلّ عليه بصحيحة عبد اللّه بن سنان عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تمسّكبخمرك و أنت تصلّي و لا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلّا أن تكون مريضا» و رواية عبداللّه بن بكير المحكيّة عن قرب الإسنادقال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالصلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائطقال عليه السّلام: «لا ما شأن أبيك و شأنهذا ما بلغ أبوك هذا بعد» و في قبالهماصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام«عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائطالمسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض و لا علّة؟ فقال عليهالسّلام: لا بأس، و عن الرّجل يكون في صلاةفريضة فيقوم في الرّكعتين الأوّلتين هليصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهضيستعين به على القيام من غير ضعف و لاعلّة؟ فقال عليه السّلام: لا بأس به» و لو لا خوفمخالفة المشهور لتعيّن الجمع بحمل ما دلّعلى عدم جواز الاعتماد على الكراهة.
و أمّا جواز الاعتماد مع عدم التمكّن وعدم الانتقال إلى القعود فالظاهر عدمالخلاف فيه، و يشهد له الخبران المستدلّانبهما لاعتبار الاستقلال، و لا يخفى أنّهلا يستفاد منهما إلّا الاجتزاء بهما دونالمعيّن إلّا أن يقال بعد لزوم القيام علىالإطلاق يقتصر في تقييده بصورة التمكّنفيبقى غيرها تحت الإطلاق و يكفي قاعدةالميسور و المقام من المقامات الّتي أخذالمشهور فيها بها، و انقدح بما ذكر وجهالتبعيض بأن قدر على القيام في بعض الصلاةدون بعض، و أمّا مع عدم القدرة أصلا فيصلّيقاعدا كما يدلّ عليه أخبار كثيرة منهاحسنة ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسّلام في قول اللّه عزّ و جلّ«الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماًوَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ» قالالصحيح يصلّي قائما «وَ قُعُوداً» المريضيصلّي جالسا «وَ عَلى جُنُوبِهِمْ»الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّيجالسا» و خبر محمّد بن إبراهيم عمّن حدّثهعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: