جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

329


و صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: من لميقم صلبه في صلاته فلا صلاة له» و أمّاركنيّته في الجملة في كلّ ركعة فلا خلاففيه بل عن جماعة نقل الإجماع عليه والمستفاد من كلام الشهيد- قدّه- أنّ القيامالرّكني في الرّكعة الأولى القيام حالتكبيرة الإحرام و القيام المتّصلبالرّكوع و في سائر الرّكعات خصوص المتّصلبالرّكوع فلو ركع جالسا و لو سهوا بطلتصلاته من جهة فقد القيام المتّصل بالرّكوعبحيث لا يمكن تداركه إذ لو تداركه زادالرّكوع و استشكل فيه بأنّ هذا مبنيّ علىكون الرّكوع الرّكني هو الجامع بينالرّكوع عن قيام و قعود و أمّا لو كانالرّكن الرّكوع عن قيام فما وجد ليس بركنفيجب عليه بعد الالتفات القيام ثمّالرّكوع لتحصيل الرّكوع الّذي هو الرّكن والقيام المتّصل به اللّهمّ إلّا أن يحكمببطلان الصلاة من جهة أنّه لم يعلم أنّالرّكن من الرّكوع هل هو الجامع أو خصوصالرّكوع عن قيام و المعلوم أيضا وجوبالقيام المتّصل بالرّكوع الّذي هو ركنللصلاة و تحقّقه بالقيام ثمّ الرّكوع غيرمعلوم لأنّه من المحتمل اتّصاله بالرّكوعالزّائد و مقتضى ذلك العلم الاحتياطبإتيان صلاة أخرى بل مراعاة جميعالمحتملات و يمكن أن يقال: مقتضى كلماتالفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم كونالقيام المتّصل بالرّكوع ركنا بالاستقلالفإمّا أن يكون هذه الرّكن شرطا لتحقّقالرّكوع أيضا بحيث يكون الرّكوع الرّكنيخصوص ما كان مسبوقا بالقيام فلازم ذلكصحّة الصلاة في الصورة المفروضة و عدملزوم محذور بإتيان القيام و الرّكوع.


و إمّا أن يكون شرطا فلازمه بطلان الصلاةو مع الشكّ لا وجه للحكم بالبطلان للشكّ فيمبطليّة ما صار زائد من جهة احتمال عدمزيادة الرّكن و ما أفيد من أنّ المعلومأيضا وجوب القيام المتّصل بالرّكوع الّذيهو ركن إلخ فيه نظر من جهة عدم أخذ هذاالعنوان أعني الرّكنيّة في لسان الأخبارحتّى يلزم إحرازه بل اللازم اشتمال كلّركعة على قيام و ركوع متّصل به و المفروضحصولهما فالحكم بالبطلان إذا كان مسلّمابينهم في الصورة المفروضة لا يكون من جهةالشكّ و العلم الإجماليّ‏

/ 596