«يصلّي المريض قائما فإن لم يستطع صلّىجالسا».
و في حدّ ذلك قولان أصحّهما مراعاةالتمكّن و لو وجد القاعد خفّة نهض قائماحتما و لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا مومياو كذا لو عجز فصلّى مستلقيا و يستحبّ أنيتربّع القاعد قارئا و يثني رجليه راكعا وقيل يتورّك متشهّدا
(1) المراد من التمكّن الاستطاعة العرفيّةو هي مقابلة لتحمّل المشقّة الشديدة أوالضرر من زيادة مرض و يشهد له الأخبار مثلصحيحة جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام ما حدّ المرض الّذي يصلّي صاحبهقاعدا؟ فقال: إنّ الرّجل ليوعك و يحرج ولكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم» و موثّقةزرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن حدّ المرض الّذي يفطر فيهالصائم و يدع الصلاة من قيام؟ فقال: بلالإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بمايطيقه» ففي صورة الحرج و الضرر لا يصدقالشرط في الصحيحة كما أنّه لا يجب الصوممضافا إلى دليل نفي الحرج و الضرر، و قيلحدّ ذلك عدم التمكّن من المشي بقدر زمانصلاته قائما و مستند هذا القول خبر سليمانبن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليهالسّلام: «إنّما يصلّي قاعدا إذا صاربالحال الّتي لا يقدر فيها على المشيمقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما» و أجيببقصور الخبر سندا و دلالة عن معارضةالأخبار المستفيضة الناطقة بأنّه لا حدّله و إنّ الإنسان على نفسه بصيرة و على فرضتماميّة السند لا يبعد أن يكون ما ذكرأمارة من دون نظر إلى التحديد و الحكومة وأمّا لو وجد القاعد خفّة فقد يقال برفعاليد عمّا مضى و عدم جواز البناء فلو قرءمقدارا من القراءة قاعدا يرفع اليد عنه ويستأنف من جهة أنّه كان مكلّفا بالقيام منجهة تمكّنه واقعا و لذا لو التفت إلى حصولالقدرة في آخر الوقت مثلا تعيّن عليهالتأخير لتمكّنه من صلاة المختار و تخيّلالأمر في المقام لا يوجب الإجزاء، و قديجاب عنه بالفرق بين صورة العلم بحصولالقدرة و عدم العلم بدعوى أنّ المنساق منالأخبار في المقام و غيره كمواقع التقيّةهو إناطة الحكم بالعجز حال الفعل لا مطلقاو لو احتمل تجدّد