جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 37
نمايش فراداده

35

الهوامّ‏ (1) لما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم أنّه نهي أن يبال في الجحر.

و في الماء جاريا و راكدا (2) و يدلّ على الأوّل مرسلة مسمع عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال أمير المؤمنينعليه السّلام: «إنّه نهي أن يبول الرّجل فيالماء الجاري إلّا من ضرورة و قال: إنّللماء أهلا» و على الثاني صحيحة ابن مسلم[الفضيل‏]: «لا بأس بأن يبول الرّجل فيالماء الجاري و كره أن يبول في الماءالرّاكد» و مقتضى الجمع أشدّيّة الكراهةفي الرّاكد.

و استقبال الرّيح به‏ (3) للخبر المرويّ عن الخصال عن عليّ عليهالسّلام: «و لا يستقبل ببوله الرّيح» و الأكل و الشرب‏ (4) و استدلّ له بما أرسله في الفقيه عن أبيجعفر عليه السّلام: «أنّه دخل الخلاء فوجدلقمة خبز في القذر فأخذها و غسّلها و رفعهاإلى مملوك معه فقال: تكون معك لآكلها إذاخرجت فلمّا خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟فقال: أكلتها يا ابن رسول اللّه! فقال:إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت لهالجنّة فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أنأستخدم رجلا من أهل الجنّة» و روي هذهالقصّة عن الحسين بن عليّ عليهما السّلامو لا يخفى عدم الدلالة لهذه المرسلة علىالكراهة إلّا من جهة تأخير هذا الفعل مع مافيه من الثواب الجزيل، و من المحتمل أنيكون التأخير من جهة أخرى و هي الرّكاكةالعرفيّة.

و السواك‏ (5) للمرسل عن الكاظم عليه السّلام:«السواك في الخلاء يورث‏