إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقعالسليم من جبهته على الأرض (1) وجه لزوم هذا العمل واضح حيث أنّهيتمكّن من أداء الواجب بالنحو المذكور ويشهد له مضافا إلى ذلك خبر مصادف المرويّعن الكافي و التهذيب قال: «خرج بي دمل فكنتأسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّه عليهالسّلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لاأستطيع أن أسجد من أجل الدّمل فإنّما أسجدمنحرفا فقال عليه السّلام: لا تفعل ذلكاحتفر حفيرة و اجعل الدّمل في الحفيرةحتّى تقع جبهتك على الأرض» فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين فإن كانهناك مانع سجد على ذقنه (2) هذا هو المشهور بل عن غير واحد دعوىالإجماع عليه فإن تمّ فهو و إلّا فللاشكالفيه مجال لعدم الدّليل على تقديم أحدالجبينين على الذّقن بل قد يقال بتقديمالذّقن لما رواه الكلينيّ (رحمه اللّه) عنعليّ بن محمّد بإسناد له قال: «سئل أبو عبداللّه عليه السّلام عمّن بجبهته علّة لايقدر على السجود عليها قال عليه السّلام:يضع ذقنه على الأرض إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول:
يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً» وليس في البين ما يقيّد إطلاق هذه الرّوايةلكنّه على فرض عدم الإشكال من حيث السند ولم يعلم استناد المشهور في السجدة علىالذّقن بهذه الرّواية بل الظاهر عدم العملبهذه الرّواية من جهة تقديم الجبينين، وربّما يستدلّ للمشهور بموثّقة إسحاق بنعمّار المرويّة عن كتاب عليّ بن إبراهيمقال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:«رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد؟قال:
يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد علىحاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبهالأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: علىذقنه؟ قال: نعم أما تقرء كتاب اللّه عزّ وجلّ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً»بدعوى أنّ المراد بالحاجبين الجبينانبعلاقة المجاورة و لا يخفى ما فيه و الظاهرأنّه مع تعذّر السجدة على الجبينين لميستشكل أحد في لزوم السجدة على الذّقن و قديقال مع التمكّن من وضع الجبين بالاحتياطبالجمع بين وضع الجبين و وضع الذقن و لوبالتكرير و لمّا كان