جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 456
نمايش فراداده

454

سجدتا السهو و إنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص عنها» حيث حصر محلّالسهو على ما ذكر، و لكنّه لم يعمل المشهوربها كما لا يخفى و هكذا الكلام في غيرهاممّا يكون من هذا القبيل، و أمّا الأخبارالواردة في موارد خاصّة الدّالّة على عدمالوجوب فالجمع بينها و بين المرسلةبالتخصيص لعلّه أولى إلّا أن يلاحظ كثرةالموارد الخارجة عن تحت المرسلة حيث توجبوهن ظهورها في الوجوب، و أمّا القولبوجوبهما للقيام في موضع القعود و بالعكسفيمكن أن يستدلّ له بموثّقة عمّار سئلالصادق عليه السّلام «ما تجب فيه سجدتاالسهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أوأردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرءفسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليكسجدتا السهو و ليس في شي‏ء ممّا تتمّ بهالصلاة سهو- الحديث» لكنّه قد قيّد فيذيلها القعود و القيام في غير موضعهمابالتكلّم بشي‏ء، و الظاهر أنّ المرادبالتكلّم القراءة و الأذكار لا التكلّمالخارجي و الكلام فيها هو الكلام فيالمرسلة.

و أمّا محلّ سجدتي السهو فالمشهور شهرةكادت تكون إجماعا أنّه بعد التسليم سواءكانت للزّيادة أو النقصان و مستند المشهورأخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الرّحمن بنالحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«عن الرّجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول:أقيموا صفوفكم، قال: يتمّ صلاته ثمّ يسجدسجدتين، فقلت له:

سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قالبعد» و منها خبر القدّاح، عن جعفر ابنمحمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلامقال: «سجدتا السهو بعد التسليم و قبلالكلام» و منها صحيحة عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذاكنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجدسجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما»و يشهد للقول بأنّ محلّهما قبل التسليم مارواه الشيخ عن محمّد بن سنان عن أبيالجارود قال: قلت‏