جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

455


لأبي جعفر عليه السّلام: متى أسجد سجدتيالسهو؟ قال: قبل التسليم فإنّك إذا سلّمتفقد ذهبت حرمة صلاتك» و استدلّ للقولبالتفصيل بين الزّيادة و النقيصة بصحيحةسعد بن سعد الأشعري قال: قال الرّضا عليهالسّلام في سجدتي السهو: «إذا نقصت قبلالتسليم و إذا زدت فبعده» و نحوها صحيحةصفوان و المتّجه حمل الصحيحتين و الرّوايةعلى التقيّة للموافقة لكثير من العامّةعلى ما صرّح به الشيخ- قدّه- في الاستبصار،و أمّا كيفيّتهما فهي أن يكبّر مستحبّا،ثمّ يسجد ثمّ يرفع ثمّ يسجد و يرفع ويتشهّد تشهّدا خفيفا ثمّ يسلّم، أمّااستحباب التكبير فهو منسوب إلى المشهور واستدلّ عليه بموثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «سألته عن سجدتيالسهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لاإنّهما سجدتان فقطّ فإن كان الّذي سها هوالإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلممن خلفه أنّه قدسها و ليس عليه أن يسبّحفيهما و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين» و لايخفى أنّه لا يستفاد استحباب التكبير غايةالأمر عدم وجوبه و أمّا الرّفع فهو بمقداريتحقّق به التعدّد فلا إشكال فيه، و أمّاالزّائد عليه بأن يجلس بينهما مطمئنّا كمافي سجدتي الصلاة فإثباته بالأدلّة مشكل وليس من قبيل وضع المساجد السبعة الّذييمكن إثبات وجوبه بإطلاق دليله كلزوم كونالمسجد ممّا يصحّ السجود عليه في الصلاةلكنّه ادّعي عدم الخلاف فلا محيص عنالالتزام به، و أمّا التشهّد بعد هما فنسبإلى المشهور وجوبه و يشهد له أخبارمستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام فيصحيحة الحلبيّ الواردة فيمن لا يدري أربعاصلّى أو خمسا «و اسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» وصحيحة عليّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسنعليه السّلام عن الرّجل لا يدري كم صلّىواحدة أو اثنتين أو ثلاثا قال عليهالسّلام: بنى على الجزم و يسجد سجدتي السهوو يتشهّد تشهّدا خفيفا» و حكي عن العلّامةفي المختلف القول باستحباب‏

/ 596