جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

453


معارضة لتلك النصوص الّتي كالصريحة فيعدم وجوب الرّكعتين جالسا مع كونها معمولابها عند الأصحاب.


و أمّا وجوب سجدتي السهو للسلام قبل إكمالالرّكعات فيمكن أن يستدلّ عليه بموثّقةعمّار قال: في حديث: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن رجل صلّى ثلاث ركعات و هويظنّ أنّها أربع فلمّا سلم ذكر أنّها ثلاثقال: يبني على صلاته متى ما ذكر و يصلّيركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهوو قد جازت صلاته» و صحيحة العيص قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسيركعة من صلاته حتّى فرغ منها، ثمّ ذكر أنّهلم يركع؟ قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتين» ونوقش بأنّه لا شاهد على كون لزوم سجدتيالسهو من جهة السّلام في غير محلّه و لعلّهمن جهة أخرى و في قبال ما ذكر صحيحة محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام «في رجلصلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرىأنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم ثمّ ذكر أنّهلم يصلّ غير ركعتين؟ فقال: يتمّ ما بقي منصلاته و لا شي‏ء عليه» و لكنّه لم يعملالمشهور بظاهر هذه الصحيحة كما لم يعملوابظاهرها في قبال ما دلّ على وجوب السجدتينللكلام فلا محيص عن الأخذ بالمشهور. أمّالزوم سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصةفيمكن الاستدلال له بأخبار كثيرة عمدتهامرسلة سفيان بن السمط، عن أبى عبد اللّهعليه السّلام قال: «تسجد سجدتي السهو فيكلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» و استشكل فيالاستدلال بها بورود أخبار دالّة على عدموجوب سجدتي السهو أو عدم شي‏ء على المصلّيفي موارد فلا بدّ إمّا من التخصيص أو حملالمرسلة على الاستحباب و لا أولوية للأوّلو قد سبق الكلام في ترجيح الأوّل بأنّه بعدقيام الحجّة لا يرفع اليد عنها إلّا بحجّةاخرى فالمرسلة حجّة و ما قامت الحجّة علىخلافها إلّا في موارد مخصوصة فلا وجه لرفعاليد عنها، نعم تعارضها صحيحة فضيل ابنيسار «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالسهو فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليسعليه‏

/ 596