معارضة لتلك النصوص الّتي كالصريحة فيعدم وجوب الرّكعتين جالسا مع كونها معمولابها عند الأصحاب.
و أمّا وجوب سجدتي السهو للسلام قبل إكمالالرّكعات فيمكن أن يستدلّ عليه بموثّقةعمّار قال: في حديث: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن رجل صلّى ثلاث ركعات و هويظنّ أنّها أربع فلمّا سلم ذكر أنّها ثلاثقال: يبني على صلاته متى ما ذكر و يصلّيركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهوو قد جازت صلاته» و صحيحة العيص قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسيركعة من صلاته حتّى فرغ منها، ثمّ ذكر أنّهلم يركع؟ قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتين» ونوقش بأنّه لا شاهد على كون لزوم سجدتيالسهو من جهة السّلام في غير محلّه و لعلّهمن جهة أخرى و في قبال ما ذكر صحيحة محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام «في رجلصلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرىأنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم ثمّ ذكر أنّهلم يصلّ غير ركعتين؟ فقال: يتمّ ما بقي منصلاته و لا شيء عليه» و لكنّه لم يعملالمشهور بظاهر هذه الصحيحة كما لم يعملوابظاهرها في قبال ما دلّ على وجوب السجدتينللكلام فلا محيص عن الأخذ بالمشهور. أمّالزوم سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصةفيمكن الاستدلال له بأخبار كثيرة عمدتهامرسلة سفيان بن السمط، عن أبى عبد اللّهعليه السّلام قال: «تسجد سجدتي السهو فيكلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» و استشكل فيالاستدلال بها بورود أخبار دالّة على عدموجوب سجدتي السهو أو عدم شيء على المصلّيفي موارد فلا بدّ إمّا من التخصيص أو حملالمرسلة على الاستحباب و لا أولوية للأوّلو قد سبق الكلام في ترجيح الأوّل بأنّه بعدقيام الحجّة لا يرفع اليد عنها إلّا بحجّةاخرى فالمرسلة حجّة و ما قامت الحجّة علىخلافها إلّا في موارد مخصوصة فلا وجه لرفعاليد عنها، نعم تعارضها صحيحة فضيل ابنيسار «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالسهو فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليسعليه