جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 532
نمايش فراداده

530

خطبة أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه «والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا علىالصبيّ و المريض و المجنون و الشيخ الكبيرو الأعمى و المسافر و المرأة و العبدالمملوك و من كان على رأس فرسخين» و لميوجد التعرّض في الأخبار لاستثناء العرجإلّا ما عن السيّد في مصباحه مرسلا من أنّهقال و قد روي «أنّ العرج عذر» و لا يبعددعوى انجباره بالشهرة إلّا أن يقال: لميظهر استناد المشهور إلى هذا المرسل فلامجال للأخذ بإطلاقه بل يقتصر بالقدرالمتيقّن و هو ما إذا بلغ إلى حدّ الإقعادو قد قيّد في محكيّ التذكرة معقد الإجماعبما إذا بلغ حدّ الإقعاد بل عن صريح جماعةو ظاهر آخرين أنّه إذا لم يكن مقعدا يجبعليه الحضور، و أمّا عنوان الأعمى و الشيخالكبير و المريض فقد يعتبر فيه المشقّةالنوعيّة و لو لم تصل إلى حدّ الحرج الموجبللسقوط من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع لكنّه لا يظهر له وجه بعد وجودالإطلاق و إن كانت في الاستثناء تحقّقالمشقّة و لو لا ذلك لأشكل السقوط حتّى فيصورة تحقّق الحرج المستلزم لسقوط كثير منالتكاليف أ لا ترى أنّ الصلوات اليوميّةلا تسقط عن المكلّف و إن استلزمت الحرج كمافي صورة شدّة المرض فلا مانع من كونالاهتمام بصلاة الجمعة بحيث يكون دليلوجوبها مخصّصة لدليل الحرج إلّا أن في كلّمورد ثبت بدليل قطعيّ تخصيص دليل الحرجيرفع اليد عن إطلاقه و ما لم يثبت يؤخذبإطلاق المحكم على أدلّة التكاليف، و أمّاالوجوب على المذكورين مع الحضور عدا مااستثني فقد يوجّه بشهادة القرائنالدّاخليّة و الخارجيّة بأنّ المناط فيالرّخصة في ترك الجمعة لهم مشقّة السعيكما فيما لو بعد المكلّف بأزيد من فرسخيندون الانتظار للصلاة و زحام الجمعة، وبعبارة أخرى بعض المذكرين كمن بعد عنالجمعة بأزيد من فرسخين و الشيخ الكبير والأعمى حيث تتحقّق لهم المشقّة النوعيّةفي الحضور للصلاة و صلحت المشقّة النوعيّةفي حقّهم لأن تكون مناطا للرّخصة تمنع هذهالجهة من ظهور أخبار الرّخصة بالنسبةإليهم في الإطلاق الأحوالي بحيث يفهم منهاالحكم في هذا الحال فيبقى إطلاق أدلّةالوجوب مثل قوله عليه السّلام في صحيحةمنصور