ابن حازم «الجمعة واجبة على كلّ أحد لايعذر الناس فيها إلّا خمسة المراءة والمملوك و المسافر و المريض و الصبيّ»سليمة عن المقيّد بالنسبة إليهم في هذهالحالة و أمّا المسافر و المرأة و العبدفيشكل تعيّن الجمعة عليهم مع الحضور لعدممعلوميّة المناط و لا يخفى أنّ مجرّد صلوحجهة لأن يكون مناطا لا يوجب رفع اليد عنالإطلاق بحسب الحالات كما نرى بناءالفقهاء على الأخذ بالإطلاق كثيرا مع عدمانتفاء ما يحتمل أن يكون مناطا للحكم نعممن كان على رأس أزيد من فرسخين إذا حضرمحلّ انعقاد الجمعة يشمله الأدلّة لتبدلعنوانه كالمسافر إذا حضر و قد يستفاد منبعض الأخبار وجوب الجمعة على المذكورينإذا حضر و أمثل خبر حفص بن غياث قال:
«سمعت بعض مواليهم سئل ابن أبي ليلى عنالجمعة هل تجب على العبد و المرأة والمسافر فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعةعلى أحد منهم و لا الخائف فقال: ما تقول إنحضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلّاهامعه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟فقال: نعم، فقال له الرّجل: فكيف تجزي ما لميفرضه اللّه عليه عمّا فرضه اللّه عليه وقد قلت: إنّ الجمعة لا تجب عليه و من لم تجبعليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلّي أربعا ويلزمك فيه معنى أنّ اللّه فرض عليه أربعافكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أنّ مندخل فيما لم يفرضه اللّه عليه لم يجز عنهممّا فرضه اللّه عليه فما كان عند أبي ليلىفيها جواب و طلب إليه أن يفسّرها له فأبىثمّ سألته أنا عن ذلك ففسّر ها لي فقالالجواب عن ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض علىجميع المؤمنين و المؤمنات و رخّص المرأة والعبد و المسافر أن لا يأتوها فلمّا حضرواسقطت الرّخصة و لزمهم الفرض الأوّل فمنأجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا فقال: عنمولينا أبي عبد اللّه عليه السّلام» ونوقش في الاستدلال بهذه الرّواية من جهةأنّه و إن سلّم عمل الأصحاب بروايات حفص بنغياث حيث حكي عن الشيخ في العدّة أنّالطائفة عملت بما رواه حفص عن أئمّتناعليهم السّلام و لم ينكروه إلّا أنّه لايجدى بالنسبة إلى مثل هذه الرّواية