على التجوّز في الآخر، و من هنا ينقدحالإشكال في التمسّك بالرّواية الأولىلسماعة، و قد يقال: بأنّ أدلّة وجوب صلاةالعيد قاصرة عن إثباته في محلّ الكلاملأنّها مسوقة لبيان أصل المشروعيّة فمعاحتمال مدخليّة شرائط وجوب الجمعة لا مجالللأخذ بالإطلاق و قد ادّعي الإجماع علىاعتبار سائر الشرائط المعتبرة في وجوبالجمعة، و أمّا استحباب الإتيان بها معفقد الشرائط جماعة و فرادى فيدلّ عليهمضافا إلى ما سبق ممّا دلّ على جوازالإتيان بها منفردا صحيحة عبد اللّه بنسنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«من لم يشهد جماعة الناس في العيدينفليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ في بيتهوحده كما يصلّي في جماعة» و ما رواه الشيخبإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعضأصحابنا قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن صلاة الفطر و الأضحى فقال:صلّهما ركعتين في جماعة و غير هما و كبّرسبعا و خمسا» و المرويّ عن إقبال سيّد بنطاوس عن محمّد بن أبي قرّة بإسناده عنالصادق عليه السّلام «أنّه سئل عن صلاةالأضحى و الفطر فقال: صلّهما ركعتين فيجماعة و غير جماعة» و الأمر محمول علىالاستحباب بقرينة ما سبق مضافا إلى عدمالخلاف ظاهرا. و أمّا التوقيت بما بين طلوعالشمس إلى الزّوال فهو المشهور و يدلّ علىأنّ أوّل وقتها طلوع الشمس صحيحة زرارة أوحسنته قال: قال أبو جعفر عليه السّلام:«ليس يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامةأذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا-الحديث» و يؤيّده أيضا موثّقة سماعة قال:«سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى فقال:
بعد طلوع الشمس» و يدلّ على انتهاء وقتهابالزّوال صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه السّلام قال: «إذا شهد عند الإمامشاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثينيوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليومإذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعدزوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم»