و أمّا عدم مشروعيّة القضاء مع الفوت فهوالمشهور و استدلّ عليه بقول أبي جعفرعليهما السّلام في صحيحة زرارة أو حسنته«و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة لهو لا قضاء عليه السّلام عن معارضة عموم «منفاتته» بعد تنزيله بالإجماع و غيره علىاليوميّة أو على غيرها و فيه إشكال لأنّهلا يستفاد منه عدم صحّة الصلاة مع الإمامبعد الوقت فإن أخذ بما في ذيل صحيحة محمّدبن قيس المذكورة «يؤخّر الصلاة إلى الغد»و الظاهر كونها قضاء للخروج عن العيد و إنحمل على التقيّة و لم يؤخذ به فمع عدم عموممن فاتته فريضة يشكّ في مشروعيّة القضاءلكونه بأمر جديد فلا دليل على المشروعيّةو لعلّ مقتضى الأصل عدمها.
و هي ركعتان يكبّر في الأولى خمسا و فيالثانية أربعا بعد قراءة الحمد و السورة وقبل تكبير الرّكوع على الأشهر و يقنت معكلّ تكبيرة بالمرسوم استحبابا
(1) أمّا وجوب تكبيرة الإحرام و قراءةالحمد فممّا لا شبهة فيه بل لا خلاف فيهظاهرا إذ لا صلاة بغير افتتاح و لا صلاةإلّا بفاتحة الكتاب، و أمّا السورة فقديقال:
إنّ الخلاف في وجوبها في الصلواتاليوميّة آت هنا و قد يقال: لم ينقل خلاف فيوجوب السورة هنا و قد يستظهر من الأخباركخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسّلام في صلاة العيدين قال: «تكبّرواحدة تفتتح بها الصلاة ثمّ تقرأ أمّالكتاب و سورة ثمّ تكبّر خمسا تقنت بينهنّثمّ تكبّر واحدة و تركع بها ثمّ تقوم فتقرءأمّ الكتاب و سورة تقرء في الأولى سبّح اسمربّك الأعلى و في الثانية و الشمس و ضحيهاثمّ تكبّر أربعا و تقنت بينهنّ ثمّ تركعبالخامسة» و صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن التكبير في العيدينقال: سبع و خمس. و قال:
صلاة العيدين فريضة. قال: و سألته عمّايقرء فيهما قال: و الشمس و ضحيها و هل أتيكحديث الغاشية و أشباههما» و للتأمّل فيالاستظهار من مثل هذين الخبرين مجاللاحتمال أن يكون حال السورة حال هذه السورو أشباهها حيث إنّ التعيين يكون للفضل لاللزوم، و أمّا لزوم كون التكبير بعدالقراءة فهو الأشهر بل المشهور