جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 568
نمايش فراداده

566

كبّر و دعا للمؤمنين و استغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثمّ كبّر الرّابعة و دعاللميّت، ثمّ كبّر الخامسة و انصرف فلمّانهاه اللّه عزّ و جلّ عن الصلاة علىالمنافقين كبّر و تشهّد ثمّ كبّر و صلّىعلى النبيّين، ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين،ثمّ كبّر الرّابعة و انصرف و لم يدعللميّت» و عن الصدوق في الفقيه مرسلا و فيالعلل مسندا نحوه إلّا أنّه قال فيالتكبير الثاني في الموضعين «ثمّ كبّرفصلّى على النبيّ و آله» و لا يخفى أنّه لامجال للالتزام به بملاحظة سائر الأخبارمثل ما عن الكليني و الشيخ في الصحيح أوالحسن عن محمّد بن مسلم و زرارة و معمر بنيحيى و إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «ليس في الصلاة على الميّتقراءة و لا دعاء موقّت تدعو بما بدا لك وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن و أن يبدأبالصلاة على رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم» و ما عن الشيخ عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما سمعا أبا جعفر عليهالسّلام يقول: «ليس في الصلاة على الميّتقراءة و لا دعاء موقّت إلّا أن تدعو بمابدا لك و أحقّ الموتى أن يدعى له أن تبدأبالصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم» كما أنّه ربّما يشكل استفادة وجوبالدّعاء للميّت أيضا فما يقال من لزومالدّعاء للميّت في الجملة بملاحظة نوعالأخبار تشهد بخلافه موثّقة يونس بن يعقوبقال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالجنازة أصلّي عليها على غير وضوء فقال:نعم إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد وتهليل- الحديث» و اشتمال كثير من أخبارالباب على الدعاء للميّت لا يوجب لزومهبعد حملها على بيان الفرد من الذّكر والدّعاء من دون تعيّن للكيفيّات المذكورةفيها و الاستشهاد بخبر الفضل بن شاذانالمرويّ عن العلل و العيون عن الرّضا عليهالسّلام قال: «إنّما أمروا بالصلاة علىالميّت ليشفّعوا له و ليدعوا بالمغفرةلأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلىالشفاعة فيه و الطلبة و الاستغفار من تلكالساعة- الحديث» مشكل فإنّ الصلاة على كلّمسلم واجب و ليس طلب المغفرة لكلّ منهمواجب فليس‏