الدّعاء للميّت مأخوذا في حقيقة الصلاةإلّا أن يقال بلزومه في الصلاة على خصوصالمؤمنين، و لا يستفاد هذا من هذهالرّواية. و أمّا الاستغفار بعد الخامسةفلعلّ استحبابه مستفاد من ذيل موثّقةعمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها فإذا كبّرت الخامسة فقل: «اللّهمّصلّ على محمّد و آل محمّد اللّهمّ اغفرللمؤمنين و المؤمنات و ألّف بين قلوبهم، وتوفّني على ملّة رسولك، اللّهمّ اغفر لناو لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لاتجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربّناإنّك رؤف رحيم، اللّهمّ عفوك اللّهمّعفوك» و تسلّم» و أمّا عدم اشتراط الطهارةفلا خلاف فيه ظاهرا و تدلّ عليه أخبار منهاموثّقة يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الجنازة، أصلّيعليها على غير وضوء فقال: نعم إنّما هوتكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء» و أمّا حصولالفضل مع الطهارة فيدلّ عليه ما رواهالكلينيّ و الشيخ عنه عن صفوان بن يحيى عنعبد الحميد بن سعد قال:
قلت لأبي الحسن عليه السّلام: «الجنازةيخرج بها و لست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأفاتتني الصلاة أ تجزيني أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحبّإليّ» و أمّا عدم جواز التباعد بما يخرج عنالعادة فيمكن استفادته من التعبيراتبالوقوف عنده أو في وسطه أو عند صدرهالواردة في بيان موقف المصلّي حيث يستفادمن مجموعها اعتبار عدم التباعد عن الميّتأو عن الجماعة الّتي هو من جملتهم إذا كانمأموما بمقدار يعتدّ به مخلّ بالهيئةالمعهودة عند المتشرّعة، و أمّا لزوم كونالصلاة بعد التغسيل و التكفين فقيل: إنّهقول العلماء كافّة لأنّ النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم هكذا فعل و كذا الصحابة والتابعون، و نوقش في هذا الدّليل بإجمالوجه الفعل فلا يصلح مقيّدا لإطلاق الأدلّةالآمرة بالصلاة على الميّت مضافا إلى ماتقرّر في محلّه من أنّه إذا شكّ فيالشرطيّة و الجزئيّة يرجع إلى البراءة، وأجيب عن المناقشة بورود الإطلاق مورد حكمآخر و الرّجوع إلى البراءة إنّما هو فيما