ثبت أصل الفعل و شكّ في اشتراطه بشيء وفي المقام نشكّ في مشروعيّة أصل الصلاةقبل التغسيل و التكفين مضافا إلى ظهور غيرواحد من الأخبار في الترتيب مثل ما رواهالصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر عليهالسّلام أنّه سئل أخاه موسى بن جعفرعليهما السّلام «عن الرّجل يأكله السبع أوالطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع بهقال:
يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن» و يمكنأن يقال: استفادة لزوم الترتيب من مثل هذاالخبر مشكل لما هو المعروف من أنّ الواولمطلق الجمع فلو قال:
أكرم زيدا و أضف عمرا هل يلتزم بوجوبالإضافة بعد الإكرام و أمّا الإشكال فيجريان البراءة فلم يدر وجهه فإنّه لاإشكال في وجوب الصلاة على الميّت ومشروعيّتها و إنّما الشكّ في اشتراطالصلاة الواجبة بهما كما لو شكّ في اشتراطالصلوات اليوميّة بالإقامة، و لا إشكال فيجريان البراءة فالعمدة الإجماع إن لميناقش فيه و أمّا صورة عراء الميّت عنالكفن فيدلّ على الحكم المذكور فيهاموثّقة عمار قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «ماتقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون علىساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قدلفظه البحر و هم عراة ليس لهم إلّا إزاركيف يصلّون عليه و هو عريان و ليس معهم فضلثوب يكفّنونه به، قال: يحفر له و يوضع فيلحده و يوضع اللّبن على عورته و يستر عورتهباللّبن و بالحجر ثمّ يصلّى عليه ثمّيدفن؟ قلت:
فلا يصلّى عليه إذا دفن فقال: لا يصلّى علىالميّت بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هوعريان حتّى توارى عورته» و رواية محمّد بنأسلم عن رجل قال: «قلت لأبي الحسن الرّضاعليه السّلام: قوم كسر بهم في بحر فخرجوايمشون على الشطّ فإذا هم برجل ميّت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل متّزرين بهاو ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرّجل فكيفيصلّون عليه و هو عريان؟ فقال: إذا لميقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفرواقبره و يضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أوأحجار أو تراب ثمّ يصلّون عليه ثمّيوارونه في قبره، قلت: و يصلّون عليه و هومدفون بعد