من أهل الجزيرة، قال: «قلت للرّضا عليهالسّلام: يصلّى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز لأحد لجاز لرسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم، قال: بل لا يصلّىعلى المدفون بعد ما يدفن و لا على العريان»و لا يخفى معارضة هذه الأخبار مع ما دلّعلى الجواز بعد الدّفن و قد أخذ المشهورعلى ما حكي بما دلّ على الجواز فمع الجوازلا مجال لرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على عدمجواز ترك الميّت بلا صلاة و لو بعد مدّةطويلة، و أمّا الاقتصار بيوم و ليلة فلمنجد له دليلا و قد يدّعى أنّ المنساق منالرّوايات الدّالّة على الجواز إنّما هوإرادتها عقيب دفن الميّت بلا مضيّ مدّةفغاية ما يمكن استفادته منها مشروعيتها فياليوم الّذي دفن فيه و ليله، و فيه تأمّلفإنّ هذا لا يبعد بالنسبة إلى مشروعيّةالصلاة بعد الدّفن على من صلّى عليه لابالنسبة إلى من لم يصلّ عليه المشمول لمادلّ على عدم جواز ترك الميّت بلا صلاة.
و أمّا الحكم الثالث فالمراد منه عدمالكراهة في وقت كبعض النوافل و تدلّ عليهجملة من الأخبار منها صحيحة محمّد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يصلّى علىالجنازة في كلّ ساعة أنّها ليست بصلاةركوع و لا سجود إنّما تكره الصلاة عند طلوعالشمس و عند غروبها الّتي فيها الخشوع والرّكوع و السجود لأنّها تغرب بين قرنيالشيطان و تطلع بين قرني الشيطان» و معتضيّق وقت الحاضرة بحيث يمكن الإتيانبصلاة الجنازة بعد الحاضرة فتقدّمها واضحو مع المزاحمة بحيث لا يمكن الجمع و تفوتصلاة الميّت قبل الدّفن إذا قدّمتالحاضرة، فالمشهور تقديم الحاضرةلأهميّتها و الظاهر عدم تحقّق الخلاف فيه.
و أمّا الحكم الرّابع فاستدلّ عليهبصحيحة عليّ بن جعفر عليهما السّلام عنأخيه موسى عليه السّلام «في قوم كبّرواعلى جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معهااخرى؟ قال: إن شاؤوا تركوا الاولى حتّى يفرغوامن التكبير على الأخيرة و إن شاؤوا رفعواالاولى و أتمّوا ما بقي على الأخيرة كلّذلك لا بأس به» و لا يخفى قصور