الأخبار و هي محمولة على الكراهة بقرينةما دلّ على الجواز كموثّقة عمّار عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «الميّتيصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قدصلّي عليه» و ربّما يحمل الأخبار المانعةعلى التقيّة لموافقتها للعامّة و يبعد معأخذ المشهور بها.
و أمّا الحكم الأوّل من الأحكام الأربعةفتدلّ عليه صحيحة الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السّلام أنّه قال: «إذا أدركالرّجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاةعلى الميّت فليقض ما بقي متتابعا» و غيرهامن الأخبار و استظهر منها الاقتصاربالتكبيرات من دون ذكر و دعاء و لا يبعد أنيكون المراد التكبيرات مع الذّكر والدّعاء، و ربّما يشهد له خبر عليّ بن جعفرعليهما السّلام المرويّ عن كتابه عن أخيهموسى عليه السّلام قال: «سألته عن الرّجليدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميّت كيفيصنع؟
قال: يتمّ ما بقي من تكبيرة و يبادر رفعه ويخفّف» فإنّ الظاهر من قوله عليه السّلامعلى المحكيّ «و يخفّف» تخفيف الذّكر والدّعاء، و من أخبار الباب خبر القلانسيعن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«سمعته يقول في الرّجل يدرك مع الإمام فيالجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتمّالتكبير و هو يمشي معها فإذا لم يدركالتكبير كبّر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر».
و أمّا الحكم الثاني فيدلّ عليه في الجملةإطلاق قوله عليه السّلام: «لا تدعوا أحدامن أمّتي بلا صلاة» بعد الفراغ عن عدممانعيّة الدّفن عن الصلاة للأخبار ففيصحيح هشام بن سالم «لا بأس أن يصلّي الرّجلعلى الميّت بعد ما يدفن» و استدلّ للقولبالسقوط بجملة من الأخبار منها ما عنالشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم أو زرارةقال: «الصلاة على الميّت بعد ما يدفن إنّماهو دعاء، قلت: فالنجاشي لم يصلّ عليهالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: لاإنّما دعا له» و خبر محمّد بن أسلم عن رجل