جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 70
نمايش فراداده

68

و على تقدير عدم الخروج يعتبر تحريك البدنفي الماء لا دليل على شي‏ء منها، حيث إنّالمعتبر نفس الارتماس لا الرّمس، والارتماس معنى مطاوعيّ، و لا أفهم الفرقبين المقام و بين الوضوء، حيث يكتفي في غسلالعضو بالارتماس، نعم لو اعتبر الغسلبمعنى جريان الماء من محلّ إلى محلّ آخرللزم اعتبار التحريك و لا دليل علىاعتباره، بل الظاهر اعتبار إحاطة الماءبتمام البدن، و على القول باعتبار الخروجلا بدّ من خروج تمام البدن، لعدم الاعتدادبالمصداق المسامحي، بل لا بدّ من المصداقالحقيقي كما في باب الكرّ حيث لا اعتدادبالناقص و لو بالمقدار اليسير إلّا أنيقال:

إنّ الظاهر من الدّليل حدوث الارتماس فلايكفي بقاء الارتماس، لكنّه يرد عليه أنّهكيف اكتفى بتحريك الذّراع أو الوجه بعدالدّخول في الماء بقصد الغسل الوضوئي إلّاأن يلتزم هناك بعدم الاكتفاء، و الاحتياططريق النجاة.

مسنونها

و مسنونها سبعة الأوّل الاستبراء (1) و الظاهر أنّه لا دليل عليه و لا فائدةله بالنسبة إلى الغسل إلّا أنّه إذا بالبعد الإنزال يحكم بعدم كون البلل المشتبهةمنيّا، و إذا استبرء بعد البول يحكم ببقاءالطهارة الحدثيّة و الخبثيّة، و كيف كانففي كيفيّته خلاف، قد يقال: أحوطه أن يمسحمن المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و منه إلىرأس الحشفة ثلاثا و ينتره ثلاثا علىالترتيب، و عن علم الهدى الاكتفاء بنترالذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات، و فيالمقام أخبار: منها الصحيح عن حفص بنالبختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيالرّجل يبول؟ قال: «ينتره ثلاثا ثمّ إن سالحتّى يبلغ الساق فلا يبالي» و منها ما رواهالكليني (قده) في الحسن عن محمّد بن مسلمقال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل بال ولم يكن ماء؟ قال: «يعصر أصل ذكره إلى طرفهثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلكشي‏ء فليس من البول و لكنّه من الحبائل» وفي المقام أخبار أخر، و لا يبعد أن يقال:مقتضى‏