مثل ما روي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السّلام أنّه قال: «غسل الميّت مثلغسل الجنب، و إن كان كثير الشعر فردّ عليهالماء ثلاث مرّات» و في قبال ما ذكرالمطلقات الظاهرة في كفاية الغسل، بأيّنحو كان، مع كونها في مقام البيان بقرينةالتعرّض لغير الواجب، لكنّ الظاهر تعيّنالتقييد فيهما، و ذلك لأنّ الحمل علىالاستحباب و إن كان شائعا لكنّ التصرّففيما دلّ على كون غسل الميّت مثل غسلالجنابة أو عينها بعيد جدّا، خصوصا معدعوى الإجماع خصوصا في وجوب تقديم الرّأس،و لا يخفى أنّ الرّقبة داخلة في الرّأسبقرينة ما دلّ على غسل المنكب بعد غسلالرّأس، ففي حسنة زرارة قال: قلت: كيفيغتسل الجنب؟ قال: «إن لم يكن أصاب كفّهشيء غمسها في الماء ثمّ بدء بفرجه فأنقاهبثلاث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّصبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبهالأيسر مرّتين»
و يسقط الترتيب بالارتماس
(1) ارتماسة واحدة نصّا و إجماعا، ففيصحيحة زرارة: «و لو أنّ رجلا جنبا ارتمس فيالماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لميدلك جسده» ثمّ إنّه يقع الإشكال في أنّههل يكون الغسل تدريجيّ الحصول أو آنيّالحصول في هذه الصورة؟ يمكن أن يقال علىالأوّل: لا يلزم انغماس تمام البدن في آنفي الماء. بل يكفي انغماس كلّ جزء، و لو كانبحيث يكون الجزء السابق حين انغماس الجزءاللّاحق خارجا عن الماء، و لا أظنّ أنيلتزم به إلّا أن يكون بنحو الشرطالمتأخّر حصول الغسل بالنسبة إلى كلّ جزءمشروطا بارتماس الجزء اللّاحق و حصولهبالنسبة إلى الجزء اللّاحق مشروطابانغماس الجزء السابق بنحو الشرط المقارنو لا يعيّن الدّليل أحد الأمرين، ففي مقامالقصد و الامتثال لا بدّ من قصد الواقع علىما هو عليه في الواقع، و أمّا اعتبارالدّفعة العرفيّة فلا يستفاد من الدّليل،و هل الارتماسة الواحدة إلّا كالغسلةالواحدة في مقابل الغسلتين؟
و هل يعتبر خروج تمام البدن ثمّ الارتماس؟أو يكفي خروج المعظم أو لا يلزم شيءمنهما؟