الجمع بينها على فرض اعتبار السندالتخيير بين الكيفيّات، و لو لا هذا لكاناللّازم الأخذ بمضمون الصحيح المذكور- كمااختاره السيّد (قده)- و ما أدري مع هذا كيفيقال الأحوط ما ذكر أوّلا إلّا أن يدّعىأنّ إطلاق الصحيح و الحسن يشمل الصورة، وهو بعيد كما لا يخفى، و لو أتى بكيفيّة لميدلّ دليل معتبر على صحّتها فقد يقالمقتضى القاعدة عدم حصول الاستبراء الموجبللحكم ببقاء الطهارة من الخبث، و مقتضىالطهارة عن الحدث مع خروج البلل المشتبهةأخذا بالمفهوم، و لا يبعد أن يقال: إنّغاية ما يستفاد من أمثال هذه القضاياالمدخليّة للشرط في الجزاء، و أمّا كونهبنحو العلّة المنحصرة فلا، ففي صورةانتفاء الشرط و انتفاء ما يحتمل دخله فيالجزاء يحكم بانتفاء الجزاء، و أمّا معانتفاء الشرط و وجود ما يحتمل أن يكونقائما مقام الشرط فلا دليل على انتفاءالجزاء، و يشهد لهذا صحّة السؤال عن قيامما يحتمل قيامه، و مع هذا الاحتمال يكونالمرجع الأصل و مقتضاه عدم نقض الطهارةالحدثيّة و عدم النجاسة، و مجرّد وجودالمقتضي مع احتمال المانع لا يجدى إلّا أنيقال: قبل هذا لو كان البلل المشتبهة خارجالكان محكوما بالنجاسة و الناقضيّة للوضوءفيستصحب، و فيه أوّلا أنّه مبنيّ علىجريان الاستصحاب في الأحكام و هو محلّمنع، و ثانيا أنّ الموضوع هو البلل الخارجقبل الاستبراء، و الموضوعات الكلّيّة إذاتغيّر بعض أحوالها لا مجال لاستصحابأحكامها بخلاف الأشخاص، ولي تأمّل حتّى فيالأشخاص، و تمام الكلام فيه في الأصول، وبما ذكر أوّلا ظهر وجه ما أفاده بقوله(قده):
و هو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفهثلاثا و ينتره ثلاثا و
(1) الثاني
غسل يديه ثلاثا
(2) و يدلّ عليه صحيحة الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: سألته عن الوضوءكم يفرغ الرّجل على يده اليمني قبل أنيدخلها في الإناء؟ فقال: «واحدة من حدثالبول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث منالجنابة» و مرسلة الفقيه عن أبي عبد اللّهعليه السّلام أنّه قال:
«اغسل يدك من البول مرّة و من الغائطمرّتين و من الجنابة ثلاثا».