جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 136
نمايش فراداده

«136»

في أيديهم و أمّا ما كان في أيدي غيرهمفإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقومقائمنا عليه السّلام فيأخذ الأرض منأيديهم و يخرجهم منها صغرة».

و أمّا المناكح و المساكن و المتاجر فقدصرّح جماعة بحلّيّتها في زمان الغيبة، وقد وقع التصريح بها للشيعة في المرسلالمرويّ عن غوالي اللّئالي عن الصادق عليهالسّلام قال: سأله بعض أصحابه فقال، «ياابن رسول اللَّه ما حال شيعتكم فيما خصّكماللَّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟فقال عليه السّلام: ما أنصفناهم إنأخذناهم و لا أحببناهم إن عاقبناهم نبيحلهم المساكن لتصحّ عباداتهم، و نبيح لهمالمناكح لتطيب ولادتهم، و نبيح لهمالمتاجر ليزكو أموالهم» و يدلّ عليها أيضافي الجملة أو مطلقا جملة من الأخبار منهاالمرويّ عن تفسير العسكري عليه السّلام عنآبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام«أنّه قال لرسول اللَّه صلّى الله عليهوآله وسلّم: قد علمت يا رسول اللَّه أنّهسيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولى علىخمسي من السّبي و الغنائم و يبيعونه فلايحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه فقد وهبتنصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك منشيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل و مشرب ولتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولادحرام».

و منها الأخبار المذكورة سابقا الّتييظهر منها إباحة الخمس بناء على حملها علىحلّيّة هذه الثلاثة، و المراد من المناكحكما صرّح به غير واحد السّراري المغنومةمن أهل الحرب فإنّه يباح للشيعة في زمانالغيبة تملّكها بالشراء و نحوه و وطؤها وإن كان جميعها للإمام عليه السّلام كما لوكانت الغنيمة بغير إذنه بناء على كونها منالأنفال أو بعضها كما لو كانت الغنيمة معالإذن أو قلنا بأنّه لا يجب فيها مطلقاإلّا الخمس. و المراد بالمساكن ما يتّخذمنها في الأرض المختصّة بالإمام عليهالسّلام كالمملوكة بغير قتال و رؤوسالجبال و نحوها، أو المشتركة بينه و بينغيره‏