جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 185
نمايش فراداده

«185»

الأخبار النافية لمخالفتها للعامّة وأكثريتّها و موافقة الموثّقة للعامّة وطريق الاحتياط واضح.

و تعمّد القي‏ء و لو ذرعه لم يقض. و إيصالالماء إلى الحلق متعدّيا لا للصلاة و فيإيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنّهلا قضاء، و كذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

(1) أمّا تعمّد القي‏ء فمقتضى الأخبارالمستفيضة كونه موجبا للقضاء منها صحيحةالحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلامقال: «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلكاليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّصومه» و منها صحيحته الأخرى عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال: «إذا تقيّأالصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أنيتقيّأ فليتمّ صومه» و منها موثّقة سماعةالمرويّة عن التهذيب قال: «سألته عنالقي‏ء في شهر رمضان فقال:

إن كان شي‏ء يبدره فلا بأس، و إن كان شي‏ءيكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء».

و في قبالها خبر عبد اللَّه بن ميمون عنأبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السّلامقال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم القي‏ء والاحتلام و الحجامة» و قد حمل على ما ذرعهالقي‏ء جمعا بينه و بين تلك الأخبار و لايخلو عن تأمّل. ثمّ إنّه على تقدير فسادالصوم و وجوب القضاء لا يبعد القول بوجوبالكفّارة لأنّه نزل منزلة الإفطار و تعمّدالإفطار موجب للكفّارة إلّا أن يقال:التقيّؤ العمدي بمنزلة نفس الإفطار لا أنيكون نفس التقيّؤ منزلة الإفطار فمعانضمام التعمّد إليه يصير بمنزلة الإفطارالعمدي الموجب للكفّارة، و ما يقال منالانصراف أي انصراف الإفطار إلى الأكل والشرب لو لم نقل بكونه حقيقة فلا يندرجالقي‏ء تحت الإفطار لا يرفع الإشكال لأنّالمدّعى تنزيله منزلة الإفطار فجميعالآثار أو أظهر الآثار المترتّبة علىالمنزل‏