القضاء عن جماعة و استدلّ له بأنّه تناولما ينافي الصوم عمدا فلزمه القضاء و مارواه الشيخ (ره) «عن محمّد بن عيسى عن يونسعن أبي بصير و سماعة عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام في قوم صاموا شهر رمضانفغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأواأنّه اللّيل فأفطر بعضهم فقال: على الّذيأفطر صيام ذلك اليوم، إنّ اللَّه عزّ و جلّيقول «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَىاللَّيْلِ فمن أكل قبل أن يدخل اللّيلفعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا» و حكي عنجماعة أنّه لم يفسد فلا يجب قضاؤهللمعتبرة المستفيضة منها صحيحة زرارة عنأبي جعفر عليه السّلام في حديث «قال لرجلظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصرالشمس بعد ذلك فقال: ليس عليه قضاء» وصحيحته الأخرى قال: قال أبو جعفر عليهالسّلام «وقت المغرب إذا غاب القرص فإنرأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك و تكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبتمنه شيئا» و لا بدّ من حمل قوله عليهالسّلام على المحكيّ «إذا غاب القرص» علىزعم غيبوبة القرص كما لا يخفى و خبر أبيالصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللَّهعليه السّلام عن رجل صائم ثمّ ظنّ أنّالشمس قد غابت و كان في السماء علّة غيم- خل فأفطر، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذاالشمس لم تغب؟ فقال: قد تمّ صومه و لايقضيه» و تقع المعارضة بين موثّقة سماعةالمذكورة و الأخبار المعتبرة المذكورة ولا مجال لحمل الموثّقة على الاستحباب لمافيها من التعليل و قد تحمل على التقيّة لماحكي من موافقتها للعامّة لكنّ المشهور علىما قيل وجوب القضاء بل نسب القول بعدمالوجوب إلى الشذوذ و لا تكون الأخبارالنافية للقضاء مخالفة للكتاب لأنّ الآيةالشريفة ناظرة إلى الحكم الواقعي الأوّليو لا تنافي مع عدم وجوب القضاء لما عرض منزعم دخول اللّيل و وقوع الإفطار في النهارفلا يبعد التخيير الخبري إلّا أن يرجّح