فلا حرمة كما سبق الكلام فيه. و أمّا ماقيل من حرمة ما يحرم على المحرم المحكيّ عنالشيخ و ابني حمزة و البرّاج فلم نقف علىدليل عليه إلّا أنّه حكي عن المبسوط أنّهيجتنب ما يجتنب مع أنّه لا يحرم عليه لبسالمخيط و لا إزالة الشعر و لا أكل الصيد ولا عقد النكاح.
و يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم و يجبالكفّارة بالجماع فيه مثل كفّارة شهررمضان ليلا كان أو نهارا و لو كان في نهارشهر رمضان لزمه كفّارتان و لو كان بغيرالجماع ممّا يوجب الكفّارة في شهر رمضانفإن وجب بالنذر المعيّن لزمت الكفّارة وإن لم يكن معيّنا أو كان تبرّعا فقد أطلقالشيخان لزوم الكفّارة و لو خصّا ذلكبالثالث كان أليق بمذهبهما.
(1) أمّا فساد الاعتكاف بفساد الصوم فلكونهمشروطا بالصوم فمع فساده يفسد.
و أمّا وجوب الكفّارة بالجماع فيه مثلكفّارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارافللتنزيل المذكور في الموثّق المذكور ورواية عبد الأعلى المتقدّمة كما أنّهيستفاد منها لزوم الكفّارتين بالوطيالنّهاريّ في شهر رمضان.
و أمّا وجوب الكفّارة بغير الجماع بل بفعلما يوجب الكفّارة في شهر رمضان مع وجوبالاعتكاف بالنذر المعيّن فوجهه حنث النذرفمع وقوعه في اليوم لا إشكال فيه حيث يبطلالصوم فيبطل الاعتكاف و أمّا لو وقع فياللّيل فلزوم كفّارة حنث النذر مبنيّ علىبطلان الاعتكاف به و أمّا مع عدم الوجوببالنذر المعيّن أو التبرّع فمقتضى ما سبقمن عدم وجوب المضيّ بالشروع عدم الكفّارةفي اليومين الأوّلين و وجوبها في اليومالثالث مع عدم الاشتراط لكنّه لا دليل علىوجوب الكفّارة بالنسبة إلى غير الجماع.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و صلّى اللَّهعلى محمّد و آله الطاهرين و قد فرغ مؤلفهالفقير لثلاث عشرة بقيت من شهر صفر على مافي التقاويم من عام أربع و ثمانين بعدالألف و ثلاثمائة من الهجرة المباركة علىمهاجرها و آله ألف سلام و تحيّة.