جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«251»

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْعاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» و في الموثّقعن الحسن بن جهم عن أبي الحسن عليه السّلامقال: «سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال:لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هومعتكف» و خبر سماعة «قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهلهقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان»و عن محمّد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعينقال: «سألت الصادق عليه السّلام عن رجل وطئامرأة و هو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال:عليه الكفّارة قال: قلت إن وطئها نهارا؟قال: عليه كفّارتان» و استفادة حرمةالاستمتاع باللّمس و التقبيل بشهوة مبنيّعلى شمول الآية الشريفة لمثلها و هيمشكلة، بل يمكن استظهار الخلاف حيث روي عنالصادق عليه السّلام في الحسن «كان رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا كانالعشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت لهقبّة من شعر و شمّر المئزر و طوى فراشه،فقال بعضهم: و اعتزل النساء؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السّلام: أمّا اعتزال النساءفلا» كما أنّ استفادة الإفساد في غيرالنهار بالجماع يمكن أن يكون من جهة النهيو حمله على النهي الوضعي أو من جهة لزومالكفّارة أو بمنزلة التنزيل منزلة من أفطريوما من شهر رمضان، و لو لا الإجماع لأمكنالمناقشة من جهة احتمال أن يكون النهيتحريميّا صرفا، و احتمال وجوب الكفّارة معالصحّة كما في كثير من محرّمات الإحرام فيالحجّ و العمرة و احتمال كون التنزيلبلحاظ الكفّارة دون الإفساد كما يستفاد منبعض الأخبار.

و أمّا حرمة البيع و الشراء و شمّ الطيبفيدلّ عليها صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفرعليه السّلام «المعتكف لا يشمّ الطيب و لايتلذّذ بالرّيحان و لا يماري و لا يشتري ولا يبيع» و لا يخفى أنّ هذا كلّه في صورةوجوب المضيّ في الاعتكاف أمّا مع عدموجوبه كاليومين الأوّلين في صورة التبرّعو اليوم الثالث مع الاشتراط

/ 634