(1) أمّا عدم التكليف بأداء الصّحيحة معكون النعم مراضا، فالظّاهر عدم الخلاففيه، فكما أنّ أخبار وجوب الزكاة يشملهافكذلك ما دلّ على تعيين الفريضة، و ما دلّعلى النّهي عن أخذ الهرمة و ذات العوارمنصرف عن هذه الصّورة، و استدلّ أيضابأنّه هو الّذي يقتضيه قاعدة الشركة حيثأنّ الفقير لا يستحقّ إلّا كسرا مشاعا فيالجميع، و يتفرّع على هذا ملاحظة النّسبةبحسب القيمة فيما لو كان نصفه أو ثلثه أوأقلّ أو أكثر مراضا، و هذا مبنيّ علىالشركة، و فيه كلام لعلّه يأتي إن شاءاللَّه تعالى. و لا يخفى أنّ ما دلّ على عدمأخذ الهرمة و ذات العوار يشمل ما لو كانبعض النّصاب هرمة أو ذوات العوار و قاعدةالشركة يقتضي ملاحظة هذه الجهة و ليسبناؤهم على هذه الملاحظة.
و أمّا جواز الدّفع من غير غنم البلد و لوكان أدون فلإطلاق الأدلّة فإنّ ظاهرالنّصوص أنّ مطلق الشاة الّتي يأخذهاالمصدّق مصداق للفريضة الواجبة لا خصوص ماهي من أجزاء النّصاب.
و أمّا عدم الجمع بين متفرّق في الملك وعدم ضمّ مال إنسان بغيره و إن كانا في مكانواحد و إن كانا مخلوطين فالظاهر عدمالخلاف فيه بل لا بدّ من بلوغ مال كلّإنسان حدّ النّصاب و بلوغ المجموع لا يوجبشيئا، و يدلّ عليه النبويّ صلّى الله عليهوآله وسلّم «إذا كانت سائمة الرّجل ناقصةعن أربعين فليس فيه صدقة» و المرويّ فيالعلل: «قلت له مائتي درهم بين خمسة أناسأو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم أ تجبعليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك (يعنيجوابه في الحرث) ليس عليهم شيء حتّى يتمّلكلّ إنسان منهم مائتا درهم، قلت: و كذلكفي الشاة و الإبل و البقر و الذّهب والفضّة و جميع الأموال؟ قال: نعم» و كذلكلا خلاف ظاهرا في أنّه لا يفرّق بين ماليمالك و إن تباعدا، فمتى بلغا النّصاب تجبالزّكاة، و عليه حمل ما في بعض الأخبار «لايفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق».