القول في زكاة الذهب و الفضة و يشترط فيالوجوب النّصاب و الحول، و كونهما منقوشينبسكّة المعاملة و في قدر النّصاب الأوّلروايتان: أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرةقراريط، ثمّ كلّما زاد أربعة ففيهاقيراطان. و ليس فيما نقص عن أربعة زكاة.
(1) أمّا عدم وجوب الزّكاة مع عدم النّصابفلا خلاف فيه و يدلّ عليه الأخبار.
و أمّا تقدير النصاب بما ذكر فيدلّ عليهأخبار كثيرة منها ما عن الكليني (قدّسسرّه) في الصحيح عن الحسين بن بشار
و حكي القول بأنّ النّصاب الأوّل للذّهبأربعون دينارا و ما لم تبلغ أربعين لاشيء عليه، و استدلّ لهذا القول بموثّقةالفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّهعليهما السّلام أنّهما قالا: «في الذّهبفي كلّ أربعين مثقالا مثقال و في الورق فيكلّ مائتين خمسة دراهم، و ليس في أقلّ منأربعين مثقالا شيء و لا في أقلّ من مائتيدرهم شيء، و ليس في النّيف شيء حتّىيتمّ أربعون فيكون فيه واحد».
و استدلّ أيضا بصحيحة زرارة المرويّة عنالتّهذيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسّلام: رجل عنده مائة درهم و تسعة وتسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا