أ يزكّيها؟ قال: لا ليس عليه شيء منالزّكاة في الدّراهم و لا في الدّنانيرحتّى يتمّ أربعين دينارا، و الدّراهممائتي درهم. و قال: قلت: فرجل عنده أربعةأينق، و تسعة و ثلاثون شاة، و تسعة و عشرونبقرة أ يزكّيهنّ؟ قال: لا يزكّى شيئا منهالأنّه ليس شيء منهنّ قد تمّ فليس تجب فيهالزّكاة».و في الحدائق بعد النقل قال: و يشكل بأنّهذه الرّواية قد رواه الصدوق في الفقيهبما هذه صورته: «قال زرارة: قلت لأبي عبداللَّه عليه السّلام: رجل عنده مائة و تسعةو تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أيزكّيها؟ فقال: لا و ليس عليه زكاة فيالدّراهم و لا في الدّنانير حتّى تتمّ،قال زرارة: و كذلك هو في جميع الأشياء وقال: قلت- إلى آخر ما تقدّم-» و بذلك يضعفالاعتماد على رواية الشيخ (قده) انتهى. وكيف كان لو لا إعراض المشهور لكان الجمعالعرفي بين الموثّقة و الأخبار السّابقةبحمل الأخبار السّابقة على الاستحباب، ومع الإعراض لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله والأخذ بقول المشهور.و القيراط بحسب عرف العراق نصف عشرالدّينار فيكون عشرة قراريط نصفالدّينار، و هذا المعنى هو الشائع في عرفالفقهاء.و اما اعتبار الحول فقد سبق الكلام فيه فيزكاة الأنعام و علم منه اعتباره في الذّهبو الفضّة و أنّ المدار على رؤية هلالالثاني عشر دون إكماله.و اما اعتبار كونهما منقوشين بسكّةالمعاملة فلا خلاف فيه ظاهرا و يدلّ عليهجمله من الأخبار: منها صحيحة عليّ بن يقطينأو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيمعليه السّلام قال: «قلت له: إنّه يجتمععندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا منسنة أ نزكّيه؟ فقال: لا كلّ ما لم يحل عليهالحول فليس عليك فيه زكاة، و كلّ ما لم يكنركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: و ماالرّكاز؟ قال: الصّامت المنقوش، ثمّ قال:إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائكالذّهب و نقار