جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«34»

(1) أمّا عدم التكليف بأداء الصّحيحة معكون النعم مراضا، فالظّاهر عدم الخلاففيه، فكما أنّ أخبار وجوب الزكاة يشملهافكذلك ما دلّ على تعيين الفريضة، و ما دلّعلى النّهي عن أخذ الهرمة و ذات العوارمنصرف عن هذه الصّورة، و استدلّ أيضابأنّه هو الّذي يقتضيه قاعدة الشركة حيثأنّ الفقير لا يستحقّ إلّا كسرا مشاعا فيالجميع، و يتفرّع على هذا ملاحظة النّسبةبحسب القيمة فيما لو كان نصفه أو ثلثه أوأقلّ أو أكثر مراضا، و هذا مبنيّ علىالشركة، و فيه كلام لعلّه يأتي إن شاءاللَّه تعالى. و لا يخفى أنّ ما دلّ على عدمأخذ الهرمة و ذات العوار يشمل ما لو كانبعض النّصاب هرمة أو ذوات العوار و قاعدةالشركة يقتضي ملاحظة هذه الجهة و ليسبناؤهم على هذه الملاحظة.

و أمّا جواز الدّفع من غير غنم البلد و لوكان أدون فلإطلاق الأدلّة فإنّ ظاهرالنّصوص أنّ مطلق الشاة الّتي يأخذهاالمصدّق مصداق للفريضة الواجبة لا خصوص ماهي من أجزاء النّصاب.

و أمّا عدم الجمع بين متفرّق في الملك وعدم ضمّ مال إنسان بغيره و إن كانا في مكانواحد و إن كانا مخلوطين فالظاهر عدمالخلاف فيه بل لا بدّ من بلوغ مال كلّإنسان حدّ النّصاب و بلوغ المجموع لا يوجبشيئا، و يدلّ عليه النبويّ صلّى الله عليهوآله وسلّم «إذا كانت سائمة الرّجل ناقصةعن أربعين فليس فيه صدقة» و المرويّ فيالعلل: «قلت له مائتي درهم بين خمسة أناسأو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم أ تجبعليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك (يعنيجوابه في الحرث) ليس عليهم شي‏ء حتّى يتمّلكلّ إنسان منهم مائتا درهم، قلت: و كذلكفي الشاة و الإبل و البقر و الذّهب والفضّة و جميع الأموال؟ قال: نعم» و كذلكلا خلاف ظاهرا في أنّه لا يفرّق بين ماليمالك و إن تباعدا، فمتى بلغا النّصاب تجبالزّكاة، و عليه حمل ما في بعض الأخبار «لايفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق».

/ 634