جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 5
نمايش فراداده

«5»

كما هو المعروف بين الأصحاب خلافا لبعض.نعم فيها التعبير في السؤال بقول السّائلوليّ مال يتيم أو بيده مال الأيتام لكن هذاغير الولاية على اليتيم و استشكل فيالمقام بأنّ صيرورة الرّبح لليتيم موقوفةعلى صحّة المعاملة المتعلّقة بماله و هيإن كانت صادرة من غير الوليّ تتوقّف علىإجازة الوليّ فربّما لا يجيزها لأنّها غيرواجبة عليه، و إن كانت صادرة من الوليّبقصد وقوعها لنفسه كما هو المفروض فقدوقعت باطلة لعدم الإذن شرعا و ليستفضوليّة حتّى يلحقها الإجازة. و أجيب أمّافي صورة تجارة الوليّ لنفسه بالالتزامبوقوع المعاملة صحيحة لصدورها من أهلها فيمحلّها حيث أنّ للوليّ أن يبيع هذا العينبهذا الثمن فباعه فعليه الوفاء و أمّا قصدالوقوع لنفسه أو من هو وليّ عنه فهو خارجعن حقيقة البيع و لا مدخليّة له في صحّتهالمقتضية لصيرورة الثمن ملكا لمن خرجالثمن عن ملكه و لا ينافي ذلك كون تصرّفهالواقع بهذا الوجه حراما موجبا للضّمان.

و أمّا إذا صدر من غير الوليّ و ظهر لهالرّبح فلوجوب إمضائه على الوليّ لأنّهتركه إضرار به عرفا و فيه نظر لأنّالمعاملات كثيرا ما تقع متعلّقةبالكلّيّات في الذمّة، و في مقام الوفاءتدفع الأعيان فلو اشترى شي‏ء في الذمّة ودفع في مقام الوفاء مال اليتيم صدق أنّهعمل بمال اليتيم كما هو مضمون خبر منصورالصّيقل المذكور بل يصدق الاتّجار به ففيهذه الصّورة كيف تقع المعاملة لليتيم.

و ثانيا نقول: كثيرا ما تكون المعاملاتالواقعة على العين ضرريّة و يحصل الرّبحبعد تلك المعاملات فإذا كانت تلكالمعاملات على خلاف المصلحة لليتيم بلفيها المفسدة كيف تقع صحيحة و بناءالاتّجار ليس على معاملة واحدة.

و أمّا المعاملات الواقعة لغير الوليّفيتوجّه فيها ما ذكر مضافا إلى أنّه لادليل على وجوب الإجازة بمجرّد كونها نافعةلليتيم و هل هي كالمعاملة الواقعة بفعلالوليّ و هل يلتزم أحد بوجوب المعاملة علىالوليّ بمجرّد كونها نافعة لليتيم فلامجال إلّا للالتزام بمضمون الأخبار علىخلاف القواعد العامّة. نعم القدر المتيقّنهو صورة تصرّف الوليّ و على فرض الإطلاقيمكن تقييدها بما دلّ على‏