جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«4»

المعنى يستفاد من مثل الموثّقة المذكورةحيث أنّ السائل لو لم يسئل ثانيا لكانالجواب ما سمع أوّلا من قوله عليه السّلام:«إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهمالزكاة».

و أمّا صورة ضمان الوليّ و الاتّجارفاستحباب الزكاة فيها لما دلّ علىاستحبابها في مطلق مال التجارة، و أمّاجواز الاقتراض فهو المعروف بين الأصحاب وإن لم يكن فيه المصلحة لليتيم للأخبارالكثيرة منها صحيحة منصور بن حازم عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «في رجل ولي ماليتيم أ يستقرض منه؟ قال: كان عليّ بنالحسين عليهما السّلام يستقرض من مالأيتام كانوا في حجره» و المحكيّ عن الشيخ والحلّي- قده- إناطة الجواز بالمصلحة والغبطة للصغير، و عن الشيخ الأنصاري (قدّسسرّه) تقوية هذا القول إلّا أنّ العمل بتلكالأخبار المجوّزة المنجبرة.

و لقائل أن يقول أخبار الباب لا إطلاق لهابل السؤال عن أصل الاقتراض و أنّه هل يجوزأم لا؟ فأجيب بالجواز في مقابل عدم الجوازو مع التّسليم يمكن تقييدها بالآيةالشّريفة الناهية عن قرب مال اليتيم إلّابالّتي هي أحسن، و أمّا الضّمان مع عدمالملاءة و عدم الولاية و كون الرّبحلليتيم فيدلّ عليه صحيح ربعي عن الصّادقعليه السّلام «في رجل عنده مال اليتيمفقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمسّماله و إن هو اتّجر به فالرّبح لليتيم و هوضامن» و رواية منصور الصيقل قال: «سألت أباعبد اللَّه عليه السّلام عن مال اليتيميعمل به قال: إذا كان عندك مال و ضمنته فلكالرّبح و أنت ضامن للمال، و إن كان لا ماللك و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامنللمال».

و لا يخفى أنّه لا ذكر للأخبار الواردة فيهذا المقام للولاية فتعميم الحكم لصورةعدم الولاية مبنيّ على اختصاص جوازالتصرّف بالوليّ أو الإذن من قبله‏

/ 634