المعنى يستفاد من مثل الموثّقة المذكورةحيث أنّ السائل لو لم يسئل ثانيا لكانالجواب ما سمع أوّلا من قوله عليه السّلام:«إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهمالزكاة».و أمّا صورة ضمان الوليّ و الاتّجارفاستحباب الزكاة فيها لما دلّ علىاستحبابها في مطلق مال التجارة، و أمّاجواز الاقتراض فهو المعروف بين الأصحاب وإن لم يكن فيه المصلحة لليتيم للأخبارالكثيرة منها صحيحة منصور بن حازم عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «في رجل ولي ماليتيم أ يستقرض منه؟ قال: كان عليّ بنالحسين عليهما السّلام يستقرض من مالأيتام كانوا في حجره» و المحكيّ عن الشيخ والحلّي- قده- إناطة الجواز بالمصلحة والغبطة للصغير، و عن الشيخ الأنصاري (قدّسسرّه) تقوية هذا القول إلّا أنّ العمل بتلكالأخبار المجوّزة المنجبرة.و لقائل أن يقول أخبار الباب لا إطلاق لهابل السؤال عن أصل الاقتراض و أنّه هل يجوزأم لا؟ فأجيب بالجواز في مقابل عدم الجوازو مع التّسليم يمكن تقييدها بالآيةالشّريفة الناهية عن قرب مال اليتيم إلّابالّتي هي أحسن، و أمّا الضّمان مع عدمالملاءة و عدم الولاية و كون الرّبحلليتيم فيدلّ عليه صحيح ربعي عن الصّادقعليه السّلام «في رجل عنده مال اليتيمفقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمسّماله و إن هو اتّجر به فالرّبح لليتيم و هوضامن» و رواية منصور الصيقل قال: «سألت أباعبد اللَّه عليه السّلام عن مال اليتيميعمل به قال: إذا كان عندك مال و ضمنته فلكالرّبح و أنت ضامن للمال، و إن كان لا ماللك و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامنللمال».و لا يخفى أنّه لا ذكر للأخبار الواردة فيهذا المقام للولاية فتعميم الحكم لصورةعدم الولاية مبنيّ على اختصاص جوازالتصرّف بالوليّ أو الإذن من قبله