أنّه لا بيع إلّا في ملك و على فرضالتّعارض يشكل ترتيب الأحكام المذكورة معكونها على خلاف القواعد.و في وجوب الزكاة في غلّات الطّفل روايتانأحوطهما الوجوب و قيل:تجب في مواشيهم و ليس بمعتمد، و لا تجب فيمال المجنون صامتا كان أو غيره. و قيل:حكمه حكم الطفل، و الأوّل أصحّ.(1) أمّا الرّواية على عدم الوجوب فهيموثّقة يونس المذكورة.و أمّا الرّواية الدّالّة على الوجوبخصوص صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبيجعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السّلامأنّهما قالا: «مال اليتيم ليس عليه فيالعين و الصّامت شيء، فأمّا الغلّاتفإنّ عليها الصّدقة واجبة» مضافا إلىالعمومات و أجيب عن العمومات بتخصيصها بمادلّ على عدم الوجوب مثل موثّقة أبي بصيرالمتقدّمة المصرّحة بعدم الوجوب فيالغلّات، و عن الصّحيحة بحملها علىالاستحباب جمعا بينها و بين ما ذكر. و يمكنأن يقال بعد البناء على استحباب الزكاة فيمال التجارة للطّفل لا يبقى فرق بينالغلّات و غيرها، و الصّحيحة دالّة علىالفرق فيعيّن الفرق بالاستحباب و الوجوب،و قد تحمل الصّحيحة على التقيّة، و أمّاالمواشي فلا دليل على وجوب الزكاة فيهابالخصوص، و لا مجال للأخذ بالعمومات مع مادلّ على الملازمة بين وجوب الصّلاة و وجوبالزكاة حيث أنّه بمنزلة الحاكم علىالعمومات و مقتضاه عدم الوجوب في مالالمجنون لعدم وجوب الصّلاة عليه.و أمّا مساواته مع الطفل حتّى في استحبابالزكاة في غلّاته أو وجوبها فلا دليل عليهو إن نقل عن الشيخين بل نسب إلى الأكثرإلّا أن يستكشف وجود دليل لم نعثر عليه.و الحرّيّة معتبرة في الأجناس كلّها، وكذا التمكّن من التصرّف فلا تجب في مالالغائب إذا لم يكن صاحبه متمكّنا منه و لوعاد اعتبر الحول بعد عوده إليه و لو مضتأحوال زكّاه لسنة استحبابا، و لا فيالدّين و في رواية، إلّا أن يكون