و يدلّ على الدّينارين و الدّينار ما رواهالكلينيّ و الشيخ (قدّس سرهما) في الصّحيحأو الحسن عن محمّد بن مسلم و زرارة عنهماعليهما السّلام جميعا قالا: «وضع أميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليه على الخيلالعتاق الرّاعية في كلّ فرس في كلّ عامدينارين و على البراذين دينارا».
و أمّا اتّحاد ما يستحبّ فيه الزّكاة ممّايخرج من الأرض مع الغلّات الأربع فالظاهرعدم الخلاف فيه، و تدلّ عليه الأخبار ففيالصّحيح «أنّ لنا رطبة و أرزّا فما الّذيعلينا فيها؟ فقال عليه السّلام: أمّاالرّطبة فليس عليك فيها شيء و أمّاالأرزّ فما سقت السّماء العشر و ما سقىبالدّلو فنصف العشر» و لعلّه المنساق منأدلّتها.
الركن الثالث في وقت الوجوب إذا أهلّالثاني عشر وجبت الزّكاة، و تعتبر شرائطالوجوب فيه كلّه، و عند الوجوب يتعيّن دفعالواجب. و لا يجوز تأخيره إلّا لعذركانتظار المستحقّ و شبهه، و قيل: إذا عزلهاجاز تأخيرها شهرا أو شهرين، و الأشبه أنّجواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتعذّر بعدزواله و لو أخّر مع إمكان التسليم ضمن.
(1) قد سبق الكلام في الوجوب بعد إهلالالثاني عشر و الكلام الآن في جوازالتّأخير و عدمه و مقدار التّأخير على فرضالجواز، و قيل: المشهور على أنّه لا يجوزالتّأخير إلّا لعذر و يدلّ على لزومالتعجيل صحيح سعد بن سعد الأشعريّ قال:«سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عنالرّجل يحلّ عليه الزّكاة في السنّة ثلاثةأوقات أ يؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟فقال: متى حلّت أخرجها».
و خبر أبي بصير المرويّ عن مستطرفاتالسرائر نقلا عن نوادر محمّد بن عليّ ابنمحبوب قال: قال الصّادق عليه السّلام: «إنكنت تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرينفلا بأس و ليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها».