و في قبالهما أخبار تدلّ على جوازالتّأخير في الجملة، منها صحيح حمّاد بنعثمان عن الصّادق عليه السّلام «لا بأسبتعجيل الزّكاة شهرين و تأخيرها شهرين» وصحيح عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلامأيضا «في الرّجل يخرج زكاته فيقسّم بعضهاو يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بينأوّله و آخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس»، وموثّق يونس بن يعقوب قلت للصّادق عليهالسّلام «زكاتي تحلّ في شهر أ يصلح لي أنأحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني منيسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها منمالك و لا تخلّطها بشيء ثمّ أعطها كيفشئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها أيستقيم لي قال: نعم لا يضرّك»، و صحيحمعاوية بن عمّار عن الصّادق عليه السّلامقلت له: «الرّجل تحلّ عليه الزّكاة في شهررمضان فيؤخّرها إلى المحرّم قال: لا بأس،قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلّا فيالمحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: لابأس».و لعلّ الجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ علىعدم جواز التأخير على الكراهة، غاية الأمرحرمة التّأخير حيث ينطبق عليه حبس الحقوقمن غير عذر فليس من قبيل الواجباتالموسّعة طول العمر أو بحيث لا يعدّتهاونا في أمر الدّين و سؤال الرّاوي فيبعض الأخبار عن صورة بعض الأعذار العرفيّةلا يوجب التّقييد.و أمّا الضّمان مع التّأخير لا لعذر فيدلّعليه حسن زرارة «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاةيقسّمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرّسول و لاعلى المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لهاأهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها قال:لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدتفهو لها ضامن حين أخّرها».