جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«53»

ثمّ إنّ ما ذكر، في الزّكاة الواجبة وأمّا الزّكاة المستحبّة فلا إشكال في عدمالشركة و كون النّصاب بتمامه ملكا للمالكفبعد إخراج الزّكاة تصير ملكا للفقير فماهو المشهور من تعلّق زكاة مال التجارةبقيمة المتاع لا بعينه إن أريد عدم الشركةفي المتاع فهو حق كما أنّه لا شركة فيالقيمة أيضا فمع عدم الشركة لا في العين ولا في القيمة بل صرف التكليف بإخراجالزّكاة و صيرورة الزّكاة بعد الإخراجملكا للفقير لا وجه لصرف الأدلّة عنظاهرها من تعلّقها بنفس الأعيانالخارجيّة المستعملة في التجارة لا من حيثذواتها بل من حيث اندراجها في موضوع المالالمستعمل في التّجارة، ثمّ إنّه بعد تقويمالمال و بلوغه نصابي الدّراهم و الدّنانيرلا إشكال و مع الاختلاف بأن بلغ مقدارمائتي درهم مثلا و لم يبلغ مقدار عشريندينارا فهل يتعلّق الزّكاة لأنّ المدارعلى التقويم بأدناهما قيمة أولا لأنّالمدار على التقويم بالأعلى أو يلاحظالبلوغ إلى نصاب الدّراهم سواء كانتالأعلى أو الأدنى؟ وجوه ظاهر المتن كفايةبلوغ القيمة أحد النّصابين، و يمكنالاستدلال بعموم ما دلّ على زكاة مالالتّجارة المقتصر في تقييده على المتيقّنو هو صورة نقصانه عنهما إلّا أن يدّعى أنّالعمومات مسوقة لبيان أصل المشروعيّةفليس لها إطلاق أحواليّ.

و أمّا اشتراط الحول و السّوم و الأنوثةفي الخيل فالظاهر عدم الخلاف فيه و الأصلفيه صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللَّهعليه السّلام: هل في البغال شي‏ء؟

فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل و لميصر على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لاتلقح، و الخيل الإناث ينتجن، و ليس علىالخيل الذّكور شي‏ء قال: قلت: فما فيالحمير؟ قال: ليس فيها شي‏ء، قال: قلت: هلعلى الفرس أو البعير يكون للرّجل يركبهماشي‏ء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شي‏ءإنّما الصّدقة على السّائمة المرسلة فيمرجها عامها الّذي يقتنيها فيه الرّجل.

/ 634