و أمّا الإمساك فإذا أحرم و معه صيد زالعنه ملكه و وجب إرساله. و لو تلف قبلالإرسال ضمنه، و لو كان الصّيد نائيا لميخرج عن ملكه، و لو أمسكه محرم في الحلّ وذبحه مثله لزم كلّا منهما فداء أو لو كانأحدهما محلّا ضمنه المحرم و ما يصيدهالمحرم في الحلّ لا يحرم على المحلّ.
(1) ادّعي الاتّفاق على خروج الصّيد عن ملكالمحرم، و استدلّ عليه بقول الصّادق عليهالسّلام في خبر أبي سعيد المكاري «لا يحرمأحد و معه شيء من الصّيد حتّى يخرجه منملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أنيخلّيه، فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم و ماتلزمه الفداء» و خبر بكير بن أعين «سألت أباجعفر عليه السّلام «عن رجل أصاب ظبيافأدخله الحرم فمات الظّبي في الحرم؟ فقال:إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فلاشيء عليه، فإن أمسكه حتّى مات فعليهالفداء».
و لا يخفى عدم دلالة الخبرين على المدّعىبل ربّما يظهر من النّصوص الواردة فيمسألة الاضطرار إلى أكل الميتة أو الصّيدالمصرّحة بأولويّة أكل الصّيد لأنّه مالهبخلاف الميتة خلافه فالعمدة الإجماع إنتمّ.
و أمّا وجوب الإرسال فلا إشكال فيه و يدلّعليه الخبر الأوّل.
و أمّا الضّمان مع التّلف قبل الإرسال فقدادّعي الإجماع عليه و يدلّ عليه الخبران،و لقائل أن يقول: مجرّد لزوم الفداء ليسضمانا كلزوم الفداء في سائر الموارد فإنّالضّمان المصطلح في القيميّات مغاير لماعبّروا عنه في المقام و الأمر سهل بعد وضوحالمراد و القدر المتيقّن ثبوت ذلك فيالحرم دون الحلّ إلّا أن يثبت الإجماع و لايبعد استفادة الإطلاق من قوله عليهالسّلام في الخبر الثّاني «فإن أمسكه حتّىمات فعليه الفداء» حيث لم يفرّق بين الموتفي الحرم و الموت في الحلّ، نعم يستفادمنهما مدخليّة دخول الحزم في تحقّقالضّمان فلو لم يدخل الحرم بعد و مات لاضمان.