جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«596»

تسألوا عنه فتعلموا» و منها خبر أبي بصيرالّذي رواه المشايخ الثلاثة «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن قوم محرمين اشترواصيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم:

اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها؟ فقال:على كلّ إنسان منهم فداء» و في محكيّالفقيه و التّهذيب «شاة» و مورد النّصوصاشتراك المحرمين فالتّعدّي إلى غيرهممشكل.

و أمّا صورة ضرب الطّير على الأرض فيلزمثلاث قيم فيها لخبر معاوية بن عمّار «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في محرماصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله؟قال: عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه و قيمةللحرم و قيمة لاستصغاره إيّاه» المنجبربالشّهرة و عدم الخلاف و استشكل في الأخذبمضمونه من جهة ما ثبت من الدّم في بعضالطّيور الّتي يمكن دعوى انصراف الحمام منمفردها هنا و قد تقدّم أنّ فيه شاة و لعلّنظر الشيخ (قده) إلى هذه الجهة فعبّربالدّم و قيمتين لكنّه يبعد جدّا حملالقيمة في الخبر على الدّم كما أنّه يبعدأن يكون وجه الحكم القتل بهذا النّحو أعنيالضّرب به الأرض لما في الخبر من ثبوت كلّقيمة لجهة و قد يدّعى شيوع إطلاق القيمةعلى الفداء و الجزاء فإن تمّ يرتفعالإشكال.

و أمّا صورة شرب لبن الظّبية فيدلّ علىلزوم ما ذكر فيها خبر يزيد بن عبد الملك عنالصّادق عليه السّلام «في رجل مرّ و هومحرم في الحرم فأخذ عنق عنز خ ل‏ ظبيةفاحتلبها و شرب من لبنها؟ قال: عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللّبن» و ضعفه منجبربالعمل لكنّه لا بدّ من حفظ القيدينالمذكورين فيه من كونه محرما و وقوع ما فيهفي الحرم.

/ 634