تسألوا عنه فتعلموا» و منها خبر أبي بصيرالّذي رواه المشايخ الثلاثة «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن قوم محرمين اشترواصيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم:اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها؟ فقال:على كلّ إنسان منهم فداء» و في محكيّالفقيه و التّهذيب «شاة» و مورد النّصوصاشتراك المحرمين فالتّعدّي إلى غيرهممشكل.و أمّا صورة ضرب الطّير على الأرض فيلزمثلاث قيم فيها لخبر معاوية بن عمّار «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في محرماصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله؟قال: عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه و قيمةللحرم و قيمة لاستصغاره إيّاه» المنجبربالشّهرة و عدم الخلاف و استشكل في الأخذبمضمونه من جهة ما ثبت من الدّم في بعضالطّيور الّتي يمكن دعوى انصراف الحمام منمفردها هنا و قد تقدّم أنّ فيه شاة و لعلّنظر الشيخ (قده) إلى هذه الجهة فعبّربالدّم و قيمتين لكنّه يبعد جدّا حملالقيمة في الخبر على الدّم كما أنّه يبعدأن يكون وجه الحكم القتل بهذا النّحو أعنيالضّرب به الأرض لما في الخبر من ثبوت كلّقيمة لجهة و قد يدّعى شيوع إطلاق القيمةعلى الفداء و الجزاء فإن تمّ يرتفعالإشكال.و أمّا صورة شرب لبن الظّبية فيدلّ علىلزوم ما ذكر فيها خبر يزيد بن عبد الملك عنالصّادق عليه السّلام «في رجل مرّ و هومحرم في الحرم فأخذ عنق عنز خ ل ظبيةفاحتلبها و شرب من لبنها؟ قال: عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللّبن» و ضعفه منجبربالعمل لكنّه لا بدّ من حفظ القيدينالمذكورين فيه من كونه محرما و وقوع ما فيهفي الحرم.