أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلىالجبّانة فإذا أدّاها بعد ما رجع فإنّماهي صدقة و ليست صدقة».
و ما عن تفسير العيّاشي عن سالم بن مكرمالجمّال عن الصادق عليه السّلام «إعطاءالفطرة قبل الصّلاة و هو قول اللَّه تعالى«وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُواالزَّكاةَ» فإن لم يعطها حتّى ينصرف منصلاته فلا تعدّ له فطرة».
و لا يخفى الإشكال في استفادة حرمةالتأخير ممّا ذكر بل ظاهر صحيح العيصالمتقدّم جواز التأخير، و الحمل على صورةالعزل قبل الصّلاة خلاف الظّاهر لا شاهدعليه خصوصا مع عدم الصّلاة غالبا في زمانالغيبة، و الاحتياط طريق النجاة.
و أمّا جواز التأخير لعذر أو انتظارالمستحقّ فمع العزل لا إشكال فيه و تدلّعليه النّصوص قال إسحاق بن عمّار فيالصحيح: «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلايضرّك متى أعطيتها» و قال زرارة في الصحيحعنه أيضا «سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلهاحتّى يجد لها أهلا؟ فقال: إذا أخرجها منضمانه فقد بريء و إلّا فهو ضامن حتّىيؤدّيها».
و مرسل ابن أبي عمير عنه عليه السّلامأيضا في الفطرة «إذا عزلتها و أنت تطلب لهاالموضع أو تنتظر لها رجلا فلا بأس به».
و أمّا مع عدم العزل كما هو مقتضى إطلاقالمتن فمشكل بناء على حرمة التأخير معالتمكّن من العزل.
و أمّا كونها فطرة واجبة قبل صلاة العيد وبعدها صدقة مندوبة فهو مضمون صحيح معاويةبن عمّار و خبر عبد اللَّه بن سنانالمذكورين لكن ظهورهما في كونها صدقةمندوبة محلّ إشكال بحيث كان التكليف ساقطاكما سبق الكلام بل يقرب أن يراد نفي الكمالو تنزيل الفطرة منزلة الصدقة و لعلّه بهذهالملاحظة قال بعد نقل القول بوجوب القضاء:و هو أحوط.