جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«95»

يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شي‏ء بعدالصلاة؟ قال: لا بأس نحن نعطي عيالنا منهثمّ يبقى فنقسّمه».

و أمّا صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه عليهما السّلام قالا: «على الرّجلأن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ أو عبد وصغير و كبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهوأفضل و هو في سعة أن يعطيها في أوّل يوميدخل في شهر رمضان. الحديث» فالظاهر منهالأفضليّة بالنسبة إلى السعة المذكورة لاالأفضليّة بالنسبة إلى ليلة العيد، فمععدم الالتزام به كيف يوجب التصرّف في صحيحالعيص المذكور بحمله على الفضل بالنسبةإلى ليلة العيد.

و أمّا جواز تقديمها في شهر رمضان و لو منأوّله فالدّليل عليه صحيح الفضلاءالمذكور مع حمل صحيح العيص المذكور علىالفضل و لا بدّ حينئذ من الالتزام باعتبارالشرائط إلى رؤية الهلال هلال شوّال حيثادّعي عدم الخلاف في اعتبارها على نحواعتبار الشرط المتأخّر.

و أمّا عدم جواز التّأخير عن صلاة العيدفهو المعروف، و استدلّ عليه بما في الصحيحعن معاوية بن عمّار عن إبراهيم بن ميمونقال: «قال أبو عبده اللَّه عليه السّلام:

الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيدفهي فطرة، و إن كان بعد ما تخرج إلى العيدفهي صدقة».

و خبر عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليهالسّلام قال فيه: «و إعطاء الفطرة قبلالصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقة» و صحيحالفضلاء و ما رواه السيّد بن طاوس في كتابالإقبال قال: روّينا بإسنادنا إلى أبي عبداللَّه عليه السّلام قال: «ينبغي‏

/ 634