و أمّا وجوب القضاء فقد يستدلّ له بأنّنصوص التوقيت لا صراحة فيها في التوقيتعلى وجه ينتفي التكليف بانتفائه بل أقصاهاالوجوب فيمكن حينئذ كونه تكليفا آخر زائداعلى أصل وجوب الفطرة، و فيه إشكال لأنّ ماذكر يتصوّر فيما لو كان هناك مطلقات ومقيّدات لا إطلاق لها في التقييد و معإطلاق المقيّدات لا وجه للأخذ بتلكالمطلقات، و لا مجال مع ذلك للاستصحاب معقطع النظر عن الإشكال في جريان الاستصحابفي أمثال المقام.و إذا عزلها و أخّر التّسليم لعذر لم يضمنلو تلفت و يضمن لو أخّر مع إمكان التّسليمو لا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ و لونقلها ضمن و يجوز مع عدمه و لا يضمن.(1) أمّا عدم الضمان مع العزل و التّأخيرلعذر فقد علّل بأنّها أمانة في يده فلايضمنها إلّا بتعدّ أو تفريط، و فيه تأمّللأنّ غاية ما يستفاد من أخبار العزل أنّهلا ضرر من جهة التّأخير بعد العزل و تعيّنالفطرة في العين المعزولة، و أمّا كونهابمنزلة إقباض الحاكم الموجب لسقوطالتّكليف و كونها أمانة شرعيّة فلا، و علىفرض كونها أمانة شرعيّة ما وجه الضمان معالتأخير مع إمكان التسليم لظهور قوله عليهالسّلام على المحكيّ في صحيح إسحاق بنعمّار المذكور «فلا يضرّك متى أعطيتها» فيجواز التأخير و لو في الجملة، و أمّا صحيحزرارة المذكور فإن حمل قوله عليه السّلامعلى المحكيّ «إذا أخرجها من ضمانه فقدبريء» على العزل فمقتضى إطلاقه عدمالضمان بقول مطلق فالضّمان المذكور فيقبالة يكون عبارة عن لزوم الأداء حتّى بعدالوقت على خلاف ما يقال من سقوط التكليف معالتأخير عن الوقت و إن حمل على التسليم بعدالعزل فالمستفاد منه الضّمان بقول مطلقوجد المستحقّ أم لا، نعم ادّعي عدم الخلافنصّا و فتوى مع تأخير الدّفع بعد العزل معالإمكان في الضمان لما ذكر في الزّكاةالماليّة فإن تمّ الإجماع أو إطلاقللأخبار الواردة في الزّكاة الماليّة وإلّا فالإشكال باق مع الالتزام بأنّ اليديد أمانة، و مع الإشكال لا بدّ من أداءالواجب.