جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«97»

و أمّا وجوب القضاء فقد يستدلّ له بأنّنصوص التوقيت لا صراحة فيها في التوقيتعلى وجه ينتفي التكليف بانتفائه بل أقصاهاالوجوب فيمكن حينئذ كونه تكليفا آخر زائداعلى أصل وجوب الفطرة، و فيه إشكال لأنّ ماذكر يتصوّر فيما لو كان هناك مطلقات ومقيّدات لا إطلاق لها في التقييد و معإطلاق المقيّدات لا وجه للأخذ بتلكالمطلقات، و لا مجال مع ذلك للاستصحاب معقطع النظر عن الإشكال في جريان الاستصحابفي أمثال المقام.

و إذا عزلها و أخّر التّسليم لعذر لم يضمنلو تلفت و يضمن لو أخّر مع إمكان التّسليمو لا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ و لونقلها ضمن و يجوز مع عدمه و لا يضمن.

(1) أمّا عدم الضمان مع العزل و التّأخيرلعذر فقد علّل بأنّها أمانة في يده فلايضمنها إلّا بتعدّ أو تفريط، و فيه تأمّللأنّ غاية ما يستفاد من أخبار العزل أنّهلا ضرر من جهة التّأخير بعد العزل و تعيّنالفطرة في العين المعزولة، و أمّا كونهابمنزلة إقباض الحاكم الموجب لسقوطالتّكليف و كونها أمانة شرعيّة فلا، و علىفرض كونها أمانة شرعيّة ما وجه الضمان معالتأخير مع إمكان التسليم لظهور قوله عليهالسّلام على المحكيّ في صحيح إسحاق بنعمّار المذكور «فلا يضرّك متى أعطيتها» فيجواز التأخير و لو في الجملة، و أمّا صحيحزرارة المذكور فإن حمل قوله عليه السّلامعلى المحكيّ «إذا أخرجها من ضمانه فقدبري‏ء» على العزل فمقتضى إطلاقه عدمالضمان بقول مطلق فالضّمان المذكور فيقبالة يكون عبارة عن لزوم الأداء حتّى بعدالوقت على خلاف ما يقال من سقوط التكليف معالتأخير عن الوقت و إن حمل على التسليم بعدالعزل فالمستفاد منه الضّمان بقول مطلقوجد المستحقّ أم لا، نعم ادّعي عدم الخلافنصّا و فتوى مع تأخير الدّفع بعد العزل معالإمكان في الضمان لما ذكر في الزّكاةالماليّة فإن تمّ الإجماع أو إطلاقللأخبار الواردة في الزّكاة الماليّة وإلّا فالإشكال باق مع الالتزام بأنّ اليديد أمانة، و مع الإشكال لا بدّ من أداءالواجب.

/ 634