المذروع.
(1) المعروف بين الفقهاء رضوان اللّه تعالىعليهم أنّه مع حضور المشتري يكون القولقول البائع مع يمينه و يتمسّك فيه تارةبأنّ المشتري مع حضوره كالمعترف بوصولحقّه إليه بخلاف غير الحاضر فإنّه كانقبضه مبنيّا على إخبار البائع و اخرىبأصالة الصحّة في دفع المسلم و قبضه إذالفرض أنّه قبض على أنّه تمام الحقّ و صحّةكلّ شيء بحسبه، و ثالثة بظهور الحضور فيتماميّة المقبوض و احتمال السهو و الغلط ونحوهما لا ينافي الظهور المزبور و لا يخفىأنّ مجرّد الحضور لا يجعل المشتري بمنزلةالمعترف مع أنّه لو كان بمنزلة المعترفلما احتاج تصديق البائع إلى اليمين.
و أما أصالة الصحّة فمجراها صورة وقوع عملمشروط بشيء أو محتاج إلى جزء بحيث لو لاالشرط أو الجزء لكان فاسدا و في ما نحن فيهالمقدار المتّفق عليه بين البائع والمشتري لا يحتاج إلى الأصل و القدرالمتنازع فيه يدور أمره بين الوجود والعدم و الظهور المذكور لم يتّضح حجّيتهفي قبال أصالة عدم وصول الحقّ إلى صاحبهفلو لا التسلّم و الشهرة لكان التفرقة بينصورتي الحضور و عدمه مشكلة.
و ممّا ذكر ظهر وجه أنّ القول قول المشتريفي صورة عدم الحضور و لو تمّت أصالة الصحّةفي صورة الحضور لتمّت في صورة عدم الحضور،نعم حكي عن العلّامة (قدّس سرّه) فيالتذكرة أنّه فصّل فقال: يقدّم قول مدّعيالتمام لو اقتضى النقص بطلان العقد كالصرفبعد التفرّق و السلم و إلّا فمدّعي النقص.و الكلام فيه موكول إلى محلّه إن شاء اللّهتعالى، و قد يفرّق في صورة الحضور بينإبراز الدّعوى بما في المتن من دعوىالنقصان فالقول قول البائع و بين إبرازالدّعوى بأن يقول المشتري ما وصل حقّيإليّ فالقول قوله و لا يخفى عدم الفرق حيثإنّ المشتري مع الحضور إن كان بمنزلةالمعترف فكذلك في صورة الإبراز بالنحوالثاني. و الكلام في الموزون و المعدود والمذروع هو الكلام في المكيل.
الرّابع في الشروط و يصحّ منها ما كانسائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب و لايجوز الاشتراط غير المقدور كبيع الزّرععلى أن يصير سنبلا و لا بأس باشتراط