تبقيته، و مع إطلاق الابتياع يلزم البائعإبقاؤه إلى إدراكه، و كذا الثمرة ما لميشترط الإزالة.(1) الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهماالمعنى الحدثي و هو مصدر شرط فهو شارطللأمر الفلاني و في القاموس إنّه إلزامالشيء و التزامه في البيع و غيره و ربمايستظهر من كلامه كون استعماله في الإلزامالابتدائي مجازا أو غير صحيح و نفيالإشكال في صحّته لوقوعه في الأخبار كثيرامثل قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيحكاية بيع بريرة «إنّ قضاء اللّه أحقّ وشرطه أوثق و الولاء لمن أعتق» و قول أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه على المحكيّ فيالرّدّ على مشترط عدم التزوّج بامرأة أخرىفي النكاح «إنّ شرط اللّه قبل شرطكم» وقوله «ما الشرط في الحيوان قال: ثلاثةأيّام للمشتري، قلت: و في غيره؟ قال: همابالخيار حتّى يفترقا» و قد أطلق على النذرأو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط فيالنكاح و يمكن أن يقال قد لا يصحّ إطلاقاللّفظ على معنى ابتداء و يصحّ بعد سبقإطلاقه على معنى يصحّ إطلاقه فيه كما فيقول الشاعر: قلت: اطبخوا لي جبّة و قميصا ولعلّ من هذا قوله تعالى «وَ جَزاءُسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها و فَمَنِاعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى» مع أنّالجزاء ليس سيّئة و الجبّة و القميص لايصحّ نسبة الطبخ إليهما ابتداء و أمّاإطلاق الشرط على خيار الحيوان و خيارالمجلس فلعلّه من جهة إلزام الشارع في ضمنبيع الحيوان و أنواع البيوع و إلّا فليسإلزام و التزام بين المتبايعين، و بعدتسليم صحّة الإطلاق على الإلزام والالتزام ابتداء لا يفيد لحمل النبويّالمعروف «المؤمنون عند شروطهم» علىالأعمّ من الضمنيّ و الابتدائي لما هوالمعروف من أنّ الاستعمال أعمّ منالحقيقة، نعم إن قلنا بمقالة السيّدالمرتضى (قدّس سرّه) فالإطلاق يفيد و قددفع دعوى المجازيّة مضافا إلى أولويّةالاشتراك المعنوي و إلى أنّ المتبادر منقوله شرط على نفسه كذا مجرّد الالتزاماستدلال الإمام عليه السّلام بالنبويّالمذكور في الخبر الّذي