حجّاج الكرخيّ قال: «قلت: لأبي عبد اللّهعليه السّلام أشتري الطعام إلى أجل مسمّىفيطلبه التجّار من بعد ما اشتريته قبل أنأقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كمااشتريته» و في ذيله «قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام: أشتري الطعام من الرّجل ثمّأبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول:ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال:لا بأس».و رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «في الرّجل يشتري الطّعامثمّ يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكّل الرّجل المشتري منه بقبضه وكيله؟قال:لا بأس» و قد يقال بإمكان حمل هذهالرّوايات على التولية و أولويّة هذاالحمل من حمل الأخبار السابقة على الكراهةمع أنّ استثناء التولية حينئذ يوجب نفيالكراهة فيها مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيالكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول وإن كانت أخفّ.و يمكن أن يقال المطلقات بمنزلة القوانينو القوانين غير آبية عن التخصيص و إخراجبعض لكنّه لا بدّ من مراعاة أن يكون الباقيأكثر من المخرج لا مساويا و لا أقلّ، ولعلّ البيع تولية خلاف ما هو الغالب فيالبيوع لأنّها خلاف وضع الكسب و التجارةفكيف يجاب في جواب السؤال بعدم البأس بنحوالإطلاق و يراد خصوص البيع تولية مضافاإلى أنّ مورد السؤال مطلق و يشهد لهاستثناء التولية و لا بدّ من مطابقةالجواب مع السؤال و التزام القائلينبالكراهة بكراهة صورة التولية أيضا قبلالكيل و الوزن لا يوجب رفع اليد عنالقواعد.و أما تأكّد الكراهة في خصوص الطعامفلعلّه من جهة ذكر الطعام بالخصوص في ذيلصحيح الحلبيّ «إنّ هذا ليس بمنزلة الطعاملأنّ الطعام يكال» و يمكن أن يكون التخصيصبالذّكر من جهة الغلبة فحال الطعام حالغيره ممّا يكال و يوزن.و لو قبض المكيل و ادّعى نقصانه فإن حضرالاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه، و كذاالقول في الموزون و المعدود و