جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«199»

حجّاج الكرخيّ قال: «قلت: لأبي عبد اللّهعليه السّلام أشتري الطعام إلى أجل مسمّىفيطلبه التجّار من بعد ما اشتريته قبل أنأقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كمااشتريته» و في ذيله «قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام: أشتري الطعام من الرّجل ثمّأبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول:ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال:

لا بأس».

و رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «في الرّجل يشتري الطّعامثمّ يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكّل الرّجل المشتري منه بقبضه وكيله؟قال:

لا بأس» و قد يقال بإمكان حمل هذهالرّوايات على التولية و أولويّة هذاالحمل من حمل الأخبار السابقة على الكراهةمع أنّ استثناء التولية حينئذ يوجب نفيالكراهة فيها مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيالكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول وإن كانت أخفّ.

و يمكن أن يقال المطلقات بمنزلة القوانينو القوانين غير آبية عن التخصيص و إخراجبعض لكنّه لا بدّ من مراعاة أن يكون الباقيأكثر من المخرج لا مساويا و لا أقلّ، ولعلّ البيع تولية خلاف ما هو الغالب فيالبيوع لأنّها خلاف وضع الكسب و التجارةفكيف يجاب في جواب السؤال بعدم البأس بنحوالإطلاق و يراد خصوص البيع تولية مضافاإلى أنّ مورد السؤال مطلق و يشهد لهاستثناء التولية و لا بدّ من مطابقةالجواب مع السؤال و التزام القائلينبالكراهة بكراهة صورة التولية أيضا قبلالكيل و الوزن لا يوجب رفع اليد عنالقواعد.

و أما تأكّد الكراهة في خصوص الطعامفلعلّه من جهة ذكر الطعام بالخصوص في ذيلصحيح الحلبيّ «إنّ هذا ليس بمنزلة الطعاملأنّ الطعام يكال» و يمكن أن يكون التخصيصبالذّكر من جهة الغلبة فحال الطعام حالغيره ممّا يكال و يوزن.

و لو قبض المكيل و ادّعى نقصانه فإن حضرالاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه، و كذاالقول في الموزون و المعدود و

/ 492