جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 3 -صفحه : 492/ 27
نمايش فراداده

«27»

عمّا يعنيه كما عن بعض صدق عليها اللّه ولكنّ الحرمة بهذا المعنى لا يلتزم بها، وكذا الباطل بهذا المعنى. و أمّا الاستشهادبالرّواية المذكورة في دخولها في السحرفهو مبنيّ على استناد المشهور في فتاويهمإليها و معه يستفاد حرمة نفسها و تعلّقها.

و القمار و الغشّ بما يخفى و تدليسالماشطة و لا بأس بكسبها مع عدمه، و تزيينالرّجل بما يحرم عليه، و زخرفة المساجد والمصاحف، و معونة الظالم، و اجرة الزّانية

(1) أما القمار فلا شبهة في حرمته و يدلّعليها الكتاب و السنّة الّتي ادّعيتواترها، و القمار بالكسر كما عن بعض أهلاللّغة الرّهن على اللّعب بشي‏ء منالآلات المعروفة، و حكي عن جماعة أنّه قديطلق على اللّعب بهذه الأشياء مطلقا و لومن دون رهن، و به صرّح في جامع المقاصد، وعن بعض أنّ أصل المقامرة المغالبة

فهنا مسائل أربع‏

فهنا مسائل أربع‏

لأنّ اللّعب قد يكون بآلات القمار معالرّهن و قد يكون بدونه و المغالبة بغيرآلات القمار قد يكون مع العوض و قد يكونبدونه،

فالأولى اللّعب بآلات القمار معالرّهن‏

فالأولى اللّعب بآلات القمار مع الرّهن‏

و لا إشكال في حرمته و حرمة العوض للإجماعو الأخبار،

الثانية اللّعب بآلات القمار من دونرهن‏

الثانية اللّعب بآلات القمار من دون رهن‏

قد يشكّ في حرمته حتّى مع صدق القمار منجهة الانصراف إلى ما كان مع الرّهن. و قديستدلّ على الحرمة في هذه الصورة بما فيرواية تحف العقول من أنّ ما يجي‏ء منهالفساد محضا لا يجوز التقلّب فيه من جميعوجوه الحركات. و رواية أبي الرّبيع الشاميعن الشطرنج و النرد قال: «لا تقربوهما،قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه و لا تقربه»و في تفسير القمّي عن أبي الجارود عن أبيجعفر عليهما السّلام في قوله تعالى«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْعَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قال:أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب- إلى أنقال- و أمّا الميسر فالنرد و الشطرنج و كلّقمار ميسر- إلى أن قال- و كلّ هذا بيعه وشرائه و الانتفاع بشي‏ء من هذا حراممحرّم، و يقال ليس المراد بالقمار هناالمعنى المصدريّ حتّى يرد ما تقدّم منانصرافه إلى اللّعب مع الرّهن بل المرادالآلات بقرينة قوله: بيعه و شرائه، و قوله«أمّا الميسر فهو النرد-