إلخ» و يؤيّد الحكم ما عن أمير المؤمنينعليه الصلاة و السلام في تفسير الميسر منأنّ «كلّما الهي عن ذكر اللّه فهو الميسر»و رواية الفضيل «سألت أبا جعفر عليهالسّلام عن هذه الأشياء الّتي يلعب بهاالناس: النرد و الشطرنج حتّى انتهيت إلىالسدّر قال: إذا ميزّ اللّه الحقّ منالباطل مع أيّهما يكون؟ قلت: مع الباطلقال: فما لك و للباطل» و في موثّقة زرارة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «أنّه سئل عنالشطرنج و عن لعبة شبيب الّتي يقال لها:لعبة الأمير و عن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأيتك إذا ميّز الحقّ من الباطل مع أيّهمايكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه» ويمكن أن يقال: أمّا رواية تحف العقول فيشكلشمولها لما نحن فيه لأنّ اللّعب بدونالرّهن يعدّ لغوا و شمول ما يجيء منهالفساد محضا غير ظاهر إلّا أن يقال: غلبةأحد اللّاعبين توجب عداوة المغلوب منهما وعدّ هذه فسادا منهيّا عنه لا تخلو عنإشكال.
و أمّا رواية أبي الجارود فالمستفاد منهاحرمة بيع آلات القمار و لا نفهم دلالتهاعلى حرمة اللّعب بدون الرّهن، و أمّا ما عنأمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فلايستفاد منه الحرمة و إلّا لزم حرمة كلّ أمرمباح الهي عن ذكر اللّه تعالى. و أمّارواية الفضيل و الموثّقة فاستفادة الحرمةمنهما من جهة الطرفيّة مع الحقّ مشكلة ألاترى أنّ اللّغو لا يكون حقّا فهو يكونباطلا، و مع ذلك لا يكون محرّما و كذلكتكلّم الإنسان بما لا يعنيه لا يكون حقّافيكون باطلا لا يعدّ من المحرّمات.
الثالثة المراهنة على اللّعب بغير الآلاتالمعدّة للقمار
كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و علىالمصارعة و على الطيور و غيرها ممّا عدّ فيباب السبق و الرّماية من أفراد غير ما نصّعلى جوازه و الظاهر أنّها ملحقة بالقمارفي الحرمة، بل الظاهر نفي الخلاف في تحريمالمسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وظاهر هم الحرمة التكليفيّة بقرينة جعلمحلّ الخلاف المسابقة بدون العوض. و يدلّعليه قول الصادق عليه السّلام على المحكيّأنّه قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم: «إنّ الملائكة تحضر الرّهان فيالخفّ و الحافر و الرّيش و ما سوى ذلك فهو