قمار حرام». في رواية العلاء بن سيابة و عنالصادق عليه السّلام «عن النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم: إنّ الملائكة لتنفر عندالرّهان و تلعن صاحبه، ما خلا الحافر والرّيش و النصل» و في مصحّحة معمر بن خلّاد«كلّما قومر عليه فهو ميسر» و في روايةجابر عن أبي جعفر عليهما السّلام قيل: «يارسول اللّه ما الميسر؟ قال: كلّ ما يقامربه حتّى الكعاب و الجوز».فبعد كون المراهنة بغير آلات القمارقمارا حقيقة أو تنزيلا لا مجال للشكّ فيالحرمة التكليفيّة مضافة إلى الحرمةالوضعيّة، نعم عن الكافي و التهذيببسندهما عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليهما السّلام «أنّه قضى أمير المؤمنينصلوات اللّه عليه في رجل أكل و أصحاب لهشاة فقال: إن أكلتموها فهي لكم و إن لمتأكلوها فعليكم كذا و كذا» فقضى فيه أنّذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعامما قلّ منه أو كثر، و منع غرامة فيه، وظاهرها من حيث عدم ردع أنّه ليس بحرام إلّاأنّه لا يترتّب عليه الأثر، و أورد عليهبأنّ هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم لأنّ التصرّف في هذا المال معفساد المعاملة حرام أيضا.و يمكن أن يقال: إنّ صاحب الشاة ما جعل فيمقابل الشاة شيئا فالشاة بمنزلة العينالموهوبة بالهبة الفاسدة. فبناء علىالقاعدة المشهورة عند الفقهاء رضواناللّه عليهم «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمنبفاسده» لا ضمان و لا حرمة من جهة التصرّف،و لعلّه لذا أمر بالتأمّل لكنّه لا مجاللدفع اليد عن الأخبار المذكورة بهذاالخبر، ثمّ إنّ حكم العوض المأخوذ حكمسائر المأخوذات بالمعاملة الفاسدة فيجبردّ العين مع بقائه و مع التلف يردّ المثلأو القيمة، و ما ورد من قيء الامام عليهالسّلام البيض الّذي قامر به