الغلام ليس من جهة ردّ المأكول ظاهرا بلمن جهة الاحتراز عن صيرورته جزءا لبدنه والإشكال من جهة أنّ المعصوم منزّه عن مثلهذا خارج عن الفقه و لهم في حركاتهم منأفعالهم و أقوالهم شؤونا لا يعلمها غيرهم،ألا ترى ما في الكتاب العزيز من أعمالالخضر صاحب موسى على نبيّنا و آله و عليهماالسّلام، فمن الممكن أن يكون البيض حلالاللمعصوم من جهة لا نعلمها و قيئه من جهةرفع توهّم الناس فإنّه كثيرا ما يجتنبالإنسان عن الحلال لهذه الجهة.
و الأكثر على ما حكي على التحريم بل ادّعيالإجماع عليه و الظاهر أنّ مدركهم عمومالنهي إلّا في الثلاثة، الخفّ و الحافر والنصل، و لفظ السّبق في الرواية يحتمل أنيكون- محركا بفتح الباء- و أن يكون بالسكونفعلى الأوّل يرجع إلى عدم تملّك العوض والحرمة الوضعيّة، و على الثاني يرجع إلىالحرمة التكليفيّة بالنسبة إلى نفسالفعل، و مع الاحتمال لا مجال للحكمبالحرمة، بل مع احتمال السكون يمكن دعوىالانصراف إلى صورة المسابقة مع العوض، ولا مجال للاستدلال بحرمة اللّهو و الباطلو قد يتعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح موردلتوجّه العقلاء به كحفظ الصحّة و تقويةالبدن في المصارعة.
فلا خلاف و لا شبهة في حرمته و ادّعي تواترالأخبار على حرمته فعن النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم بأسانيد متعدّدة «ليس منالمسلمين من غشّهم».
و في رواية العيون بأسانيد «قال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم: ليس منّامن غشّ مسلما أو ضرّه أو ما كره».
و في عقاب الأعمال عن النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم «من غشّ مسلما في بيع أوشراء فليس منّا و يحشر مع اليهود يومالقيامة لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم-إلى أن قال-: و من غشّنا فليس منّا- قالهاثلاثا- و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّهبركة رزقه و أفسد عليه